اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكراهية

قوله "بلة مذي" إضافة الجنس إلى النوع كعلم الفقه والأصل فيه أن خروج المني يوجب الغسل اتفاقا وخروج المذي لا يوجب اتفاقا، فقال إنه مذي فلا يجب وقالا لسنا نوجب الاغتسال بخروج المذي وإنما نوجبه بخروج المني ولكن من طبع المني أنه يرق بإصابة الهواء ومرور الزمان فالظاهر أن الخارج كان منيا ورق قبل أن يستيقظ فيجب الغسل احتياطا كذا في المبسوط وإلى هذا أشار بقوله بلة مذي محتلم حيث لم يقل رأى مذيا بل رأى ماء بلته مشابهة لبلة المذي ولا يعيد المرء في جنابته إمناؤه بعد سكون شهوته ولا يعيد المرء إلى آخره.
والأصل فيه أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل عندنا لكن المعتبر عندهما مفارقة المني عن مكانه على وجه الشهوة وعند أبي يوسف رحمه الله ظهوره اعتبارا للخروج بالمزايلة فقالا إنه مني وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب وثمرة الاختلاف تظهر في ثلاثة فصول أحدها: أن من احتلم فأمسك ذَكَرَه حتى سكنت شهوته ثم خرج المني يجبالغسل عندهما خلافًا له.
والثاني: إذا نظر إلى امرأة بشهوة فزال المني عن مكانه بشهوة فأمسك ذَكَرَه حتىنكسرت شهوته ثم سال بعد ذلك لا عن دفق فعلى هذا الخلاف.
والثالث: أن المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية المني بغيرشهوة يعيد الاغتسال عندهما خلافا له، وهذا هو المذكور في النظم فقوله "ولا يعيدالمرء يفيد أنه اغتسل ثم خرج منه بقية المني، ولو بال ثم اغتسل أو نام ثم خرج المني لاغُسل عليه إجماعًا، وقيل: لو بال ثم خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي لا يجبالغسل اتفاقا، لأنه مذي وليس بمني، لأن النوم والمشي يقطعان مادة الشهوة، كذا فيالمحيط والفتاوى الظهيرية والخلاصة.
"وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَيْءُ الْبَلْغَمِ إِنْ كَانَ مَا قَدْ قَاءَهُ مِلْءَ الْفَمِوينقض الوضوء إلى آخره.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 720