المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
وَجَائِزٌ فِي الشَّرْعِ وَالأَحْكَامِ تَيَمُّمُ الْكَافِرِ لِلإِسْلامِ و جائز في الشرع إلى آخره حتى كان له أن يصلي بذلك التيمم عنده خلافًا لهما، وحرف التعريف في الأحكام بدل الإضافة أي أحكام الشرع، فالشرع يراد به أصل الدين، والأحكام فروعه.
وقوله للإسلام" أي بنية الإسلام، وقيد به لأنه لو تيمم بِنِيَّةِ الصوم أو الصدقة أو الصلاة لا يصح تيممه، كذا في المبسوط. والأصل فيه أن التيمم لا يصح إلا بنية القربة عند الثلاثة، لكنهما شرطا قربة لا تصح بدون الطهارة.
وَمَنْ يُصَلِّي بِصَعِيدٍ فَيَجِدْ فِي الرَّحْلِ مَاءً كَانَ لَا يَدْرِي يُعِدْ وقيد بالصعيد، ليشمل المذهبين. قوله وكان لا يدري يتناول النسيان والجهل الأصلي بأن وضعه غيره، وهو لا يعلم به، وفيه اختلاف بين المشايخ، فقيل: لو كان الواضع غيره وهو لا يعلم به يجوز التيمم اتفاقا، والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره، وقيل: الخلاف في الكل واحد، وذكره في الوقت وبعده سواء. والأصل فيه أن التيمم إنما يجوز عند عدم القدرة على الماء، وفيه الخلاف، فقال: هو قادر، لأن الماء في رحله، ورحله في يده، وقالا: لا بد للقدرة من العلم ولم يوجد.
وَمَا أَتَى الْمُحُبوسُ بِالْتَّيَمُّمِ لَمْ يَقْضِ يُرْوَى عَنْهُ هَذَا فَاعْلَمِ "وما أتى المحبوس" أي المحبوس في المصر فقد ذكر في المبسوط، المحبوس في السجن إن كان في موضع نظيف، وهو لا يجد الماء إن كان خارج المصر صلى بالتيمم، فإن كان في المصر يصلي ثم يعيد، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يصلي ولا يعيد. والأصل فيه أن ما اشتمل على المعنيين يجب اعتبارهما، ثم إنه عجز عن استعمال الماء حقيقة لكنه مضاف إلى العباد، وذا لا يؤثر في إسقاط حق الله تعالى فأمرناه بالصلاة للعجز حقيقة، وبالإعادة لكونه من غيره كمن قيد رجلا حتى صلى قاعدًا.
وقوله للإسلام" أي بنية الإسلام، وقيد به لأنه لو تيمم بِنِيَّةِ الصوم أو الصدقة أو الصلاة لا يصح تيممه، كذا في المبسوط. والأصل فيه أن التيمم لا يصح إلا بنية القربة عند الثلاثة، لكنهما شرطا قربة لا تصح بدون الطهارة.
وَمَنْ يُصَلِّي بِصَعِيدٍ فَيَجِدْ فِي الرَّحْلِ مَاءً كَانَ لَا يَدْرِي يُعِدْ وقيد بالصعيد، ليشمل المذهبين. قوله وكان لا يدري يتناول النسيان والجهل الأصلي بأن وضعه غيره، وهو لا يعلم به، وفيه اختلاف بين المشايخ، فقيل: لو كان الواضع غيره وهو لا يعلم به يجوز التيمم اتفاقا، والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره، وقيل: الخلاف في الكل واحد، وذكره في الوقت وبعده سواء. والأصل فيه أن التيمم إنما يجوز عند عدم القدرة على الماء، وفيه الخلاف، فقال: هو قادر، لأن الماء في رحله، ورحله في يده، وقالا: لا بد للقدرة من العلم ولم يوجد.
وَمَا أَتَى الْمُحُبوسُ بِالْتَّيَمُّمِ لَمْ يَقْضِ يُرْوَى عَنْهُ هَذَا فَاعْلَمِ "وما أتى المحبوس" أي المحبوس في المصر فقد ذكر في المبسوط، المحبوس في السجن إن كان في موضع نظيف، وهو لا يجد الماء إن كان خارج المصر صلى بالتيمم، فإن كان في المصر يصلي ثم يعيد، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يصلي ولا يعيد. والأصل فيه أن ما اشتمل على المعنيين يجب اعتبارهما، ثم إنه عجز عن استعمال الماء حقيقة لكنه مضاف إلى العباد، وذا لا يؤثر في إسقاط حق الله تعالى فأمرناه بالصلاة للعجز حقيقة، وبالإعادة لكونه من غيره كمن قيد رجلا حتى صلى قاعدًا.