المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
المسائل، كذا في الإيضاح ومبسوط شيخ الإسلام. وَرَاكِبُ الْفُلْكِ يُصَلِّي قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ لا يَكُونُ فَاسِدا وراكب الفلك" البيت، اعلم أن الأولى أن يخرج إلى الشط إن أمكنه، فإن لم يفعل وصلى في السفينة فإن كانت موقوفة في الشط وهي على قرار من الأرض فصلى قائما جاز، لأنها إذا استقرت على الأرض فحكمها وحكم الأرض سواء، وإن لم تكن مستقرة فإن كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها، لأنها إذا لم تستقر فهي بمنزلة الدابة، وإن كانت غير مربوطة جازت الصلاة فيها، وإن كانت سائرة فكذلك، لأن سير السفينة غير مضاف إليه بخلاف سير الدابة.
وإن صلى قاعدًا مع القدرة على القيام وهي جارية جاز في قوله وقد أساء. وقالا: لا يجوز، كذا في الإيضاح، وبهذا تبين أن الخلاف في غير المربوطة وفيما إذا كانت سائرة. وراكب الفلك مبتدأ والجملة الفعلية صفة له، لأن التقدير راكب الفلك و لا يكون فاسدا خبره، والمعنى وصلاة راكب الفلك والتذكير بتأويل الأداء وفعل الصلاة.
وقيد بقوله "قاعدًا"، إذ لو كان بالإيماء لا يجوز فرضًا كان أو نفلا، كذا في الخلاصة. قوله "من غير عجز أي من غير دوران الرأس حتى لو كان بحيث لو قام يدور رأسه يجوز، ويتوجه في السفينة إلى القبلة في الابتداء، وكذلك كلما دارت السفينة، لأنه قادر عليها بخلاف الراكب، كذا في المبسوط. والأصل أن الغالب كالواقع"، والغالب دوران الرأس حال سيرورة السفينة فصارت الضرورة كالمتحققة إلا أنهما قالا:
القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق.
وَلَوْ تَلَى بِالْفَارِسِيِّ السَّجْدَةَ تَلْزَمُ مَنْ لَمْ يَفْهَمُوهَا عِنْدَهُ.
ولو تلى بالفارسي السجدة أي آية السجدة بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب أو على حذف المضاف.
وقوله "من لم يفهموها أي من لم يعلم أنها آية السجدة.
وإن صلى قاعدًا مع القدرة على القيام وهي جارية جاز في قوله وقد أساء. وقالا: لا يجوز، كذا في الإيضاح، وبهذا تبين أن الخلاف في غير المربوطة وفيما إذا كانت سائرة. وراكب الفلك مبتدأ والجملة الفعلية صفة له، لأن التقدير راكب الفلك و لا يكون فاسدا خبره، والمعنى وصلاة راكب الفلك والتذكير بتأويل الأداء وفعل الصلاة.
وقيد بقوله "قاعدًا"، إذ لو كان بالإيماء لا يجوز فرضًا كان أو نفلا، كذا في الخلاصة. قوله "من غير عجز أي من غير دوران الرأس حتى لو كان بحيث لو قام يدور رأسه يجوز، ويتوجه في السفينة إلى القبلة في الابتداء، وكذلك كلما دارت السفينة، لأنه قادر عليها بخلاف الراكب، كذا في المبسوط. والأصل أن الغالب كالواقع"، والغالب دوران الرأس حال سيرورة السفينة فصارت الضرورة كالمتحققة إلا أنهما قالا:
القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق.
وَلَوْ تَلَى بِالْفَارِسِيِّ السَّجْدَةَ تَلْزَمُ مَنْ لَمْ يَفْهَمُوهَا عِنْدَهُ.
ولو تلى بالفارسي السجدة أي آية السجدة بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب أو على حذف المضاف.
وقوله "من لم يفهموها أي من لم يعلم أنها آية السجدة.