المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقوله "عنده" أي عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وهذا بناء على الأصل المذكور، وهو أن النظم ركن غير لازم عنده فكانت الفارسية قرآنا مطلقا عنده، وعندهما لازم، فكان قرآنا من وجه دون وجه، فإن فهم أنها آية السجدة يجب وإلا فلا، بخلاف العربية، فإنه يجب هناك فهم أو لا.
وَلَوْ رَأَتْ مَا لاَ يَكُونُ حَيْضًا فِي وَقْتِهَا وَقَبْلَ ذَاكَ أَيْضًا وَيَبْلُغُ الثَّلَاثَ ذَاكَ الْفَيْضُ فَالْحالُ مَوْقُوفٌ وَقَالَا حَيْضُ.
ولو رأت ما لا يكون حيضًا أي دما هي أقل من ثلاثة أيام في وقتها أي في أيامها.
وقبل ذاك أيضًا أي قبل أيامها رأت ما لا يكون حيضًا أيضًا، وإنما قيد بهذا، إذ لو رأت في أيامها ما لا يكون، وقبل أيامها ما يكون في رواية عنه يكون الكل حيضًا، وفي رواية أنه لا يكون الكل حيضًا بل ما رأت في أيامها يكون حيضًا فحسب.
ولو رأت في أيامها ما يكون وقبل أيامها ما لا يكون فالكل حيض بالإجماع
ولو رأت في أيامها ما لا يكون وقبل أيامها ما يكون فهو على الخلاف، كذا في الفتاوى الظهيرية والمختلفات.
ويبلغ الثلث ذاك الفيض" أي لو جمعت الدمان يصير ثلاثًا. فالحال موقوف إن رأت في الشهر الثاني مثله فهو، والأول حيض وإلا فهو استحاضة. وقالا: حيض أي في الحال، وتفسير التوقف عنده أن لا تصلي ولا تصوم، فإن رأت في الشهر الثاني كذلك لا يقضي شيئًا، وإن لم تر تقضي الصلاة والصوم. يقال: فاض الماء إذا انصب عن امتلاء، والفيض الإنصباب. والأصل "أن العادة من الإعادة فلا ينتقض برؤية المخالف مرة".
وَفِي النَّفَاسِ إِنْ رَأَتْ فِي الآخِرِ دَمًا فَطَهْرُ الْحُشْوِ غَيْرُ ضَائِرِ وفي النفاس" أي في مدة النفاس، وهو إطلاق اسم الحال على المحل. إن رأت في الآخر" أي في آخر مدته، وهي الأربعون.
وَلَوْ رَأَتْ مَا لاَ يَكُونُ حَيْضًا فِي وَقْتِهَا وَقَبْلَ ذَاكَ أَيْضًا وَيَبْلُغُ الثَّلَاثَ ذَاكَ الْفَيْضُ فَالْحالُ مَوْقُوفٌ وَقَالَا حَيْضُ.
ولو رأت ما لا يكون حيضًا أي دما هي أقل من ثلاثة أيام في وقتها أي في أيامها.
وقبل ذاك أيضًا أي قبل أيامها رأت ما لا يكون حيضًا أيضًا، وإنما قيد بهذا، إذ لو رأت في أيامها ما لا يكون، وقبل أيامها ما يكون في رواية عنه يكون الكل حيضًا، وفي رواية أنه لا يكون الكل حيضًا بل ما رأت في أيامها يكون حيضًا فحسب.
ولو رأت في أيامها ما يكون وقبل أيامها ما لا يكون فالكل حيض بالإجماع
ولو رأت في أيامها ما لا يكون وقبل أيامها ما يكون فهو على الخلاف، كذا في الفتاوى الظهيرية والمختلفات.
ويبلغ الثلث ذاك الفيض" أي لو جمعت الدمان يصير ثلاثًا. فالحال موقوف إن رأت في الشهر الثاني مثله فهو، والأول حيض وإلا فهو استحاضة. وقالا: حيض أي في الحال، وتفسير التوقف عنده أن لا تصلي ولا تصوم، فإن رأت في الشهر الثاني كذلك لا يقضي شيئًا، وإن لم تر تقضي الصلاة والصوم. يقال: فاض الماء إذا انصب عن امتلاء، والفيض الإنصباب. والأصل "أن العادة من الإعادة فلا ينتقض برؤية المخالف مرة".
وَفِي النَّفَاسِ إِنْ رَأَتْ فِي الآخِرِ دَمًا فَطَهْرُ الْحُشْوِ غَيْرُ ضَائِرِ وفي النفاس" أي في مدة النفاس، وهو إطلاق اسم الحال على المحل. إن رأت في الآخر" أي في آخر مدته، وهي الأربعون.