اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكراهية

قوله "عند الخروج" أي خروج الوقت، وفي ذكر عند فائدة، لأن الخروج أو الدخول غير ناقض في الحقيقة وإنما الناقض هو الحدث، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا توضأ بعد طلوع الشمس، ثم زالت الشمس عندهما لا ينتقض طهارته لعدم الخروج، وعنده ينتقض لوجود الدخول. والأصل فيه أن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها، وطهارة المستحاضة تثبت ضرورة لوجود المنافي، ولا ضرورة قبل الوقت ولا بعده لكنهما يقولان: إن الدخول يدل على وجود الحاجة، والضرورة والخروج يدل على زوالها فيضاف الانتقاض إلى الخروج لا إلى الدخول. وَلَوْ سَجَدْتَ فِي مَكَانٍ ذِي قَذَرٍ يَجُوزُ لَوْ أَعَدْتَهُ حَيْثُ طَهُرْ يجوز لو أعدته أي تجوز الصلاة لو أعدت السجود بناء على أن عنده تفسد السجدة دون الصلاة، وعندهما تفسد الصلاة. والأصل فيه ما مر أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده، ثم قال: إن المأمور به فعل السجود على مكان طاهر، وهذا لا يوجب فوات المأمور به، فإذا أعادها على مكان طاهر يجوز بالاتفاق. وقالا: إن التطهير عن حمل النجاسة فرض دائم في أركان الصلاة، والساجد على النجس، كالحامل له فيصير مفوتا للفرض.
وَلاَ تَصِيرُ حَائِضًا بِكُدْرَةٍ إِلَّا بِسَبْقِ حُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ "بكدرة" بدون حرف التعريف، لفظ المصنف وتفسير الكدرة أن يكون على لون الماء الكدر، وتفسير الصفرة ما لو نظر الناظر إليها يقول: هي أصفر، وشبه بعضهم بلون الصفرة التي تكون على الأسنان، ومنهم من شبه بلون الكرباس قبل أن يغسله القصار.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 720