المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
قوله "إلا بسبق حمرة" ذكره مطلقا ولم يتعرض بأن تكون الحمرة في الأيام أو قبل الإيام، وهو كذلك كما ذكر في الحصر، والتقييد المذكور في المختلف غير مفيد، فإنه ذكر فخر الإسلام إذا رأت الدم قبل أيامها وصارت مستحاضة ثم رأت الكدرة في ابتداء أيامها أو كلها كانت حيضًا، لأنها إن لم تر شيئًا في أيامها كان حيضًا عنده بدم قبله وبعده، فالكدرة بذلك أولى، وعندهما إن رأت الكدرة في كل أيام الحيض أو في أوله أو في آخره أو في أثنائه تقدمها دم أم لا، فهو حيض. واعلم أن الصفات إنما تعتبر حالة الرطوبة حتى لو رأت بياضًا خالصا على الخرقة ما دام رطبا، فإذا يبس أصفر فحكمه حكم البياض وليس بحيض، كذا في الخلاصة. والأصل فيه أن الحيض أذى بالنص، وجميع الألوان في حكم الأذى سواء إلا أنه يقول: إن الكدرة بقية المائع، فالقياس أن يلحق بما تقدم من دم أو طهر.
وَالحَيْضُ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ وَأَكْثَرُ الثَّالِثِ عِنْدَ الثَّانِي قوله وأكثر الثالث" بأن يكون ثلاثة عشرة ساعة، ويحتمل أن يراد الأكثر من اليوم الثالث، ثم ينظر إلى ساعات ذلك اليوم فيتعرف الأكثر حيئنذ أو يراد به سبع ساعات، لأنه الأصل ثم الزيادة والنقصان بالعارض والله أعلم. والأصل فيه أن تقدير الشرع يمنع النقصان فقد قال - صلى الله عليه وسلم - أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام إلا أنه أقام الأكثر مقام الكل.
وَالحَيْضُ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ وَأَكْثَرُ الثَّالِثِ عِنْدَ الثَّانِي قوله وأكثر الثالث" بأن يكون ثلاثة عشرة ساعة، ويحتمل أن يراد الأكثر من اليوم الثالث، ثم ينظر إلى ساعات ذلك اليوم فيتعرف الأكثر حيئنذ أو يراد به سبع ساعات، لأنه الأصل ثم الزيادة والنقصان بالعارض والله أعلم. والأصل فيه أن تقدير الشرع يمنع النقصان فقد قال - صلى الله عليه وسلم - أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام إلا أنه أقام الأكثر مقام الكل.