المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
وَمَرَّةٌ تَكْفِي لِنَقْلِ الْعَادَةِ وَاشْتَرَطَا لِلْعَادَةِ الإِعَادَة ومرة" بالرفع عن المصنف رحمه الله، ويجوز بالنصب أي ورؤية المخالف مرة "واشترطا للعادة" أي لنقل العادة الأصلية أو لصيرورته عادة أصلية، لأن الخلاف في العادة الأصلية لا في الجعلية. وصورة المسألة: امرأة عادتها في الحيض عشرة، وفي الطهر خمسة عشر، طهرت مرة خمسة وعشرين ثم رأت عشرة دما فهذه العشرة حيض عنده، وتنتقل عادتها في الحيض إلى موضع الرؤية، وفي الطهر إلى خمسة وعشرين، وعندهما لا يكون العشرة حيضًا، ويتوقف أمرها فإن رأت في أيام عادتها تبين أن ما سبق لم يكن حيضًا، وإن لم تر بأن طهرت خمسة وعشرين بعد هذه العشرة ثم رأت عشرة دما تبين أن العشرة الأولى كانت حيضًا فانتقلت عادتها إلى موضع الرؤية. والأصل فيه أن العادة على نوعين أصلية وجعلية.