المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
وَالْكَنْزُ لِلْوَاجِدِ لَا الْمُخْتَطَّ مِنْ بَعْدِ مَا يُخَمِّسُهُ بِالشَّرْطِ "والكنز للواجد أي إذا وجده في أرض مملوكة ودل عليه.
قوله "لا المُخْتَط" فإنه إذا وجده في أرض مباحة غير مملوكة كالجبال والمفاوز فأربعة أخماسه للواجد بالاتفاق إن لم يكن له علامة أهل الإسلام، وإن كان فحكمه حكم اللقطة. والمختط له من خصة الإمام بتمليك هذه البقعة حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة سمي به، لأن الإمام يخط لكل واحد موضعا، ويقول: هذا لفلان وهذا لفلان ثم المختط له إن كان حيًا فهو له، وإن لم يكن حيًا فهو لورثته أو ورثة ورثته وإلا يصرف إلى أقصى مالك يعرف له في الإسلام أو لورثته.
يخمسه بالضم، قال في المغرب: خمس القوم أخذ خمس أموالهم من باب طلب.
بالشرط" أي بالشرط المعروف، هو أن يقسم على ثلاثة أسهم، ووجوب الخمس مجمع عليه، وإنما قيد بـ "الكنز"، لأن في المعدن أربعة أخماسه للواجد بلا خلاف، كذا ذكره فخر الإسلام. والأصل فيه أن استيلاء المسلم على مال المسلم ليس بسبب الملك"، والكنز كان ملك المختط له فيبقى على ملكه ولا يصير ملكا للمشتري، لأن البيع لا يبطل ملكه عن الكنز، لأن البيع تناول الدار والكنز ليس من أجزاء الدار كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملكهما، فلو باع السمكة لا يزول الدرة عن ملكه بخلاف المعدن، لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري.
قوله "لا المُخْتَط" فإنه إذا وجده في أرض مباحة غير مملوكة كالجبال والمفاوز فأربعة أخماسه للواجد بالاتفاق إن لم يكن له علامة أهل الإسلام، وإن كان فحكمه حكم اللقطة. والمختط له من خصة الإمام بتمليك هذه البقعة حين فتح أهل الإسلام تلك البلدة سمي به، لأن الإمام يخط لكل واحد موضعا، ويقول: هذا لفلان وهذا لفلان ثم المختط له إن كان حيًا فهو له، وإن لم يكن حيًا فهو لورثته أو ورثة ورثته وإلا يصرف إلى أقصى مالك يعرف له في الإسلام أو لورثته.
يخمسه بالضم، قال في المغرب: خمس القوم أخذ خمس أموالهم من باب طلب.
بالشرط" أي بالشرط المعروف، هو أن يقسم على ثلاثة أسهم، ووجوب الخمس مجمع عليه، وإنما قيد بـ "الكنز"، لأن في المعدن أربعة أخماسه للواجد بلا خلاف، كذا ذكره فخر الإسلام. والأصل فيه أن استيلاء المسلم على مال المسلم ليس بسبب الملك"، والكنز كان ملك المختط له فيبقى على ملكه ولا يصير ملكا للمشتري، لأن البيع لا يبطل ملكه عن الكنز، لأن البيع تناول الدار والكنز ليس من أجزاء الدار كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملكهما، فلو باع السمكة لا يزول الدرة عن ملكه بخلاف المعدن، لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري.