المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
مكفر بالصوم قيد به، لأن المكفّر بالإطعام إذا قرب التي ظاهر منهما في خلال الإطعام لا يستأنف، لأن النص في الإطعام مطلق. وقيد بالظهار، لأن في كفارة الفطر والقتل لا يستقبل اتفاقا. وقيد بقوله "جامعها وأراد به التي ظاهر منها لأن بوطء غيرها لا يستقبل اتفاقا، وقيد التذكار بالليل ليثبت حكم النسيان دلالة، وقيد النسيان بالنهار، لأنه إذا جامعها متعمدا بالنهار يفسد الصوم فيستقبل اتفاقا لفوت التتابع قوله "على اعتبار" أي على كون الصوم معتبرًا في حق الكفارة، وهذا احتراز عن الجماع في حالة الإحرام، فإنه يمضي فيه وليس له اعتبار حتى يجب عليه القضاء، وعندهما لا يفسد صومه لكن لا يعتبر من حيث الكفارة والأصل فيه أن الثابت باقتضاء النص كالثابت بالنص، والنص شرط في الصوم أن يكون قبل المسيس، ومن ضرورته إخلاءه عنه، وبعد المس إن عجز عن التقديم فلم يعجز عن الإخلاء فيلزمه ذلك، وقال: الواجب عليه التتابع وهذا لا يمنعه، لأنه لا يفسد به الصوم اتفاقًا. وَصَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ يَقْضِي إِذْ شَرَعْ فِيهِ عَلَى تَنَفُلٍ ثُمَّ قَطَعْ وصوم يوم العيد إلى آخره.
وذكر الخلاف في الشرحين كما ذكر في النظم، وذكر في الهداية والمختلفات وأصول الفقه لشمس الأئمة، الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فقال: عن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله في النوادر أن عليه القضاء.
وذكر الخلاف في الشرحين كما ذكر في النظم، وذكر في الهداية والمختلفات وأصول الفقه لشمس الأئمة، الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فقال: عن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله في النوادر أن عليه القضاء.