المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكراهية
لَا يَصْلُحُ الذُّمِّيُّ قَطُّ مَصْرِفًا لِلصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ فَاعْرِفَا قيد بـ "الذمي"، لأنه إذا كان حربيًا لا يجوز إجماعًا، كذا في المختلفات وقيد بـ "الواجبات وهي نحو صدقة الفطر والكفارة والنذر لتخرج الصدقة المفروضة وهي الزكاة، فإنه لا يجوز دفع الزكاة إلى فقراء أهل الذمة اتفاقا، ولتخرج صدقة التطوع فإنه يجوز صرفها إليهم إجماعًا. والأصل فيه أن من شرط صحة التعليل خلو الفرع عن النص"، وقد قال الله تعالى لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} الآية، الممتحنة: 8 فلا يجوز قياس هذه الصدقات على الزكاة وإنما لا يجوز إلى الحربي بالآية التي بعدها.