اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

واعلم أن هذا في الموالي فأما في العرب فإن من أسلم بنفسه يكون كفوا لمن كان له أب في الإسلام أو أبوان، لأن العرب مفاخرتهم بالأنساب، لأن لهم نسبًا شريفًا يتشرفون به، فإن نسبهم يتصل بإبراهيم النبي عليه السلام، أما العجم لا يتفاخرون بالنسب، لأنهم ضيعوا أنسابهم بل مفاخرتهم بالإسلام، وهذه المسألة فرع مسألة التعريف في الشهادة، فالتعريف عندهما لا يقع باب واحد فيقع التغيير، وعنده يقع باب واحد فلا يقع التغيير كذا في مبسوط شيخ الإسلام.
وَعَقَدُ غَيْرِ الأَبِ وَالْجُدِّ بِلا خِيَارِ فَسْخِ بِالْبُلُوغِ فَاعْقِلاَ وعقد غير الأب والجد أي عقد الصغير والصغيرة من كفء. بلا خيار فسخ فيه إشارة إلى أن الفرقة بخيار البلوغ فسخ، ولهذا صح من الأنثى، وعندهما إذا بلغا لهما الخيار إن شاء أقاما على النكاح وإن شاء فسخاه ولا مهر لها إذا لم يدخل بها سواء كان ذلك باختياره أو باختيارها، وإن كان بعد الدخول فلها جميع المسمى سواء كان ذلك باختياره أو باختيارها، والتقييد بغير الأب والجد يتناول الأم والقاضي هو الصحيح، ويحترز به عن الأب والجد فإنه لا خيار هناك، كذا في الهداية.
والأصل فيه أن النكاح لا يحتمل الفسخ قصدًا لكن يحتمله لغيره، كما في خيار العتق وقرابة الأخ ناقصة، والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى فيتدارك بخيار الإدراك وَجَائِزٌ تَوْقِيفُ شَطْرِ الْعَقْدِ عَلَى قَبُولِ نَاكِحٍ بِالْبُعْدِ وجائز توقيف شطر العقد، ذكر العقد وأنه يتناول البيع والنكاح ولكنه أراد به النكاح بدلالة.
قوله على قبول ناكح بالبعد ولأن في البيع لا يتوقف اتفاقا. واعلم أن هنا ست مسائل: في ثلاث منها يتوقف على الإجازة اتفاقا إذا قال الفضولي: زوجت فلانة من فلان فقال فضولي آخر: زوجتها منه أو قال الزوج: تزوجت فلانة وفلانة غائبة فقال فضولي: زوجتها منك أو قالت المرأة: زوجت نفسي من فلان الغائب فقبل عنه فضولي.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 720