المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وَلَيْسَ رَهْنُ المُهْرِ رَهْنَ المُنْعَهُ لَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الْوَقْعَهُ وليس رهن المهر أي مهر المثل. وصورته: تزوج امرأة ولم يسم لها مهرًا حتى وجب مهر المثل ثم رهن عندها شيئًا بمهر المثل فعنده لا يكون رهنا بالمتعة حتى لو طلقها قبل الدخول والرهن قائم ثم هلك لا يهلك بالمتعة بل يهلك أمانة وترجع هي على الزوج بالمتعة، وقبل الهلاك ليس لها حبسه، وعندهما هو رهن بالمتعة حتى يهلك مضمونًا بالمتعة، والرهن بالمسمى رهن بنصفه إذا طلقها قبل الدخول اتفاقا. والأصل فيه أن الفوات إلى خلف كلا فوات، والمتعة خلف عن مهر المثل فصار كأن مهر المثل قائم فيكون الرهن به رهنا بها، والمتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة.
وَفي ظُهُورِ المُهْرِ حُرًّا قِيْمَتُهُ عَبْدًا وَقَالَا مَهْرُ مِثْلِ نِحْلَتُهُ وَفِي ظُهُورِ المُهْرِ حُرًّا بأن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حرّ يلزمه قيمته لو كان عبدًا، والنحلة العطية وسنذكر الأصل في باب الثلاثة إن شاء الله تعالى.
وَإِنْ يَكُنْ صَدَاقُهَا مُؤَجَّلاً فَقَبْلَ نَقْدِ مَهْرِهَا الدُّخُولُ لَا قوله "وإن يكن صداقها مؤجلاً بأن يقول: تزوجتك على ألف إلى سنة. فقَبْلَ نَقْدِ مَهْرِهَا الدُّخُولُ لَا أي ليس له أن يدخل بها، ولها أن تمنع نفسها حتى ينقد المهر، وقالا: له ولاية الدخول، وليس لها أن تمنع نفسها، وهذا إذا لم يشترط الدخول في العقد، أما إذا شرط ذلك فليس لها أن تمنع، كذا في الإيضاح. والأصل فيه "أن النكاح عقد معاوضة، يقتضي سلامة بإزاء سلامة فلما تأخر حقها في البدل كان الزوج راضيا بتأخير حقه في المبدل إلى حين التسليم إلا أنهما قالا: إنها أبطلت حقها في المساواة فلم يبق لها حق المنع كما في الثمن المؤجل.
وَفي ظُهُورِ المُهْرِ حُرًّا قِيْمَتُهُ عَبْدًا وَقَالَا مَهْرُ مِثْلِ نِحْلَتُهُ وَفِي ظُهُورِ المُهْرِ حُرًّا بأن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حرّ يلزمه قيمته لو كان عبدًا، والنحلة العطية وسنذكر الأصل في باب الثلاثة إن شاء الله تعالى.
وَإِنْ يَكُنْ صَدَاقُهَا مُؤَجَّلاً فَقَبْلَ نَقْدِ مَهْرِهَا الدُّخُولُ لَا قوله "وإن يكن صداقها مؤجلاً بأن يقول: تزوجتك على ألف إلى سنة. فقَبْلَ نَقْدِ مَهْرِهَا الدُّخُولُ لَا أي ليس له أن يدخل بها، ولها أن تمنع نفسها حتى ينقد المهر، وقالا: له ولاية الدخول، وليس لها أن تمنع نفسها، وهذا إذا لم يشترط الدخول في العقد، أما إذا شرط ذلك فليس لها أن تمنع، كذا في الإيضاح. والأصل فيه "أن النكاح عقد معاوضة، يقتضي سلامة بإزاء سلامة فلما تأخر حقها في البدل كان الزوج راضيا بتأخير حقه في المبدل إلى حين التسليم إلا أنهما قالا: إنها أبطلت حقها في المساواة فلم يبق لها حق المنع كما في الثمن المؤجل.