المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
وَالمُهْرُ مَهْرُ السِّرِّ لَا الْعَلَانِيَةُ إِنْ عَقَدَا عَقْدَ النِّكَاحِ ثَانِيَهُ والمهر مهر السر الخلاف فيما إذا تزوجها مرتين مرة في السر ومرة في العلانية بأكثر منه ولم يشهدا على أن الزيادة في العلانية سُمْعَةٌ، فإن أشهدا على السمعة بان، قالا: إن المهر هو المذكور في العقد الأول، والمذكور في العقد الثاني لغو فلا تجب الزيادة إجماعًا، لأنهما أبطلاه بالإشهاد، وهذا إذا تعاقدا ثم تواضعا أما إذا تواضعا ثم تعاقدا فإن لم يشهدا عند التواضع فالمهر هو المسمى في العقد، لأن المذكور عند المواضعة لم يكن مهرا، لأن المهر ما يكون عند العقد، وإن أشهدا عند المواضعة فلها المسمى في السر، لأنهما أبطلا الزيادة بالإشهاد، كذا في شرح الطحاوي والمغني.
قوله "ثانية" أي مرة ثانية. والأصل فيه "أن النكاح لا يحتمل الفسخ والإقالة"، فقال: لما كان كذلك فالعقد الثاني لا يرفعه، والعقد الثاني ليس بعقد في الحقيقة فلا يعتبر المذكور في العقد الثاني، وقالا: إنهما قصدا شيئين استئناف العقد وأنه لا يصح، وزيادة في المهر وأنها تصح فتصح الزيادة.
وَيَمْلِكُ الْمُأْذُونُ تَزْوِيجَ الأَمَةِ وَصَاحِبُ الْعِنَانِ وَالْمُضَارَبَةِ "ويملك المأذون قيد بـ "المأذون"، لأن المكاتب يملك إجماعًا. وقيد بـ "الأمة"، لأنه لا يجوز لهم تزويج العبد إجماعًا. وقيد بـ "صاحب العنان والمضاربة"، لأن المفاوض يملكه إجماعًا، والمسائل في مختلف الرواية. والأصل فيه "أن المأذون يملك التجارة وما هو من لواحقها"، وهذا ليس بتجارة.
قوله "ثانية" أي مرة ثانية. والأصل فيه "أن النكاح لا يحتمل الفسخ والإقالة"، فقال: لما كان كذلك فالعقد الثاني لا يرفعه، والعقد الثاني ليس بعقد في الحقيقة فلا يعتبر المذكور في العقد الثاني، وقالا: إنهما قصدا شيئين استئناف العقد وأنه لا يصح، وزيادة في المهر وأنها تصح فتصح الزيادة.
وَيَمْلِكُ الْمُأْذُونُ تَزْوِيجَ الأَمَةِ وَصَاحِبُ الْعِنَانِ وَالْمُضَارَبَةِ "ويملك المأذون قيد بـ "المأذون"، لأن المكاتب يملك إجماعًا. وقيد بـ "الأمة"، لأنه لا يجوز لهم تزويج العبد إجماعًا. وقيد بـ "صاحب العنان والمضاربة"، لأن المفاوض يملكه إجماعًا، والمسائل في مختلف الرواية. والأصل فيه "أن المأذون يملك التجارة وما هو من لواحقها"، وهذا ليس بتجارة.