اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

وَالْفَضْلُ بَيْنَ وَالِدٍ وَالْوَلَدِ بِالْبَيْعِ لِلْإِبْطَالِ فَاحْفَظْ وَاجْهَدِ " والفصل بين والد والولد ذكر "الولد في بعض النسخ بدون حرف التعريف وفي بعضها معه، فحرف التعريف في رواية والتنوين في رواية بدل الإضافة، ثم عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولاد، ويجوز في غيرها، فلذا خص الوالد والولد وعنه أنه لا يجوز في ذلك، وقالا: يجوز في الكل مع الكراهة."للإبطال" أي لإبطال البيع وكأنه أراد به الفساد، ومعنى المسألة إذا كان أحدهما صغيرًا والآخر كبيرًا أو كانا صغيرين ولا بد من اجتماعهما في ملكه حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره فلا بأس ببيع واحد منهما، ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين، لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به. والأصل فيه "أن ركن البيع صدر من الأهل مضافًا إلى المحل"، فوجب أن يجوز وإنما كره لمعنى مجاور، وهو الإضرار بالصغير بواسطة استئناسه بالآخر فشابه كراهة الاستيام، وهو تمسك بظاهر الخبر.
وَالْحَيْضُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي رِوَايَةٍ بِذَاكَ فِي اسْتِبْرَائِهَا كِفَايَةٌ في رواية أي عن أبي يوسف رحمه الله الاستبراء في الطهارة الاستنظاف وهو طلب النظافة باستخراج ما بقي في الإحليل مما يسيل، والاستبراء في الجارية من هذا وهو يعرف نظافة رحمها من ماء الغير بحيضة. والأصل فيه " أن سبب وجوب الاستبراء استحداث الملك"، وقد وجد، وقالا: السبب استحداث الملك واليد، لأن بهما يتمكن من الوطء، والسبب الحقيقي إرادة الوطء ولم توجد اليد.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 720