المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وَالشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ إِذَا مَا طَلَعَتْ لَمْ تَبْقَ تَحْرِيمَتُهَا وَانْقَطَعَتْ "والشمس في الفجر" أي في صلاة الفجر بدليل قوله "تحريمتها" أي الشمس إذا طلعت في صلاة الفجر ومن أهل النظر من أصحابنا من لم يثبت هذا الاختلاف، لأنهم لما أجمعوا أن من شرع في صوم الكفارة ثم أيسر فيه أنه يبقى نفلًا كان حكم الصلاة كذلك، وعلى القول الأول عامة المشايخ والأصل فيه أن الوصف تابع للأصل وكل فرض مشتمل على الأصل والوصف، فإذا بطل الوصف بما يخصه من المناقضة لم يبطل الأصل كيلا يلزم استتباع الأصل الوصف.
وَمَنْ تَلا فِي النَّفْلِ فِي الأُولَى وَفِي رَابِعَةٍ بِرَكْعَتَيْنِ يَكْتَفِي "بركعتين يكتفى جواب المسألة. والأصل مر في باب أبي يوسف بفروعه.
وَمَنْ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَمَا قَعَدْ فِي وَسْطِهَا وَذَاكَ فِي النَّفْلِ فَسَدْ في وسطها القياس فيها التحريك وخففها للضرورة. والأصل فيه أن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، ولهذا وجبت القراءة في الأربع والقياس أن تفسد الصلاة بترك القعدة لكنهما قالا: القعدة صارت فرضًا لغيرها وهو الخروج فإذا قام إلى الثالثة صارت من ذوات الأربع فلم يأت أوان الخروج فلم تبق القعدة فرضًا، وأما القراءة فهي ركن بنفسها مقصود فإذا تركها يفسد.
وسنة الفجر لها قضاء من بعد ما ينتشر الضياء وسنة الفجر لها قضاء" هذا إذا فاتت بدون الفرض، أما إذا فاتت مع الفرض تقضي مع الفرض اتفاقا إلى وقت الزوال سواء كان يصلي وحده أو بجماعة، وفيما بعده اختلاف المشايخ، ثم قيل: لا خلاف في الحقيقة، لأن عنده لو لم يقض لا شيء عليه، وعندهما لو قضى يكون حسنًا ومنهم من حقق الخلاف، لأن عنده يكون سنة، وعندهما يكون نفلا.
وقيد بسنة الفجر"، لأن سائر السنن لا تقضى بعد الوقت وحدها بالإجماع، واختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض.
وَمَنْ تَلا فِي النَّفْلِ فِي الأُولَى وَفِي رَابِعَةٍ بِرَكْعَتَيْنِ يَكْتَفِي "بركعتين يكتفى جواب المسألة. والأصل مر في باب أبي يوسف بفروعه.
وَمَنْ يُصَلِّي أَرْبَعًا وَمَا قَعَدْ فِي وَسْطِهَا وَذَاكَ فِي النَّفْلِ فَسَدْ في وسطها القياس فيها التحريك وخففها للضرورة. والأصل فيه أن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، ولهذا وجبت القراءة في الأربع والقياس أن تفسد الصلاة بترك القعدة لكنهما قالا: القعدة صارت فرضًا لغيرها وهو الخروج فإذا قام إلى الثالثة صارت من ذوات الأربع فلم يأت أوان الخروج فلم تبق القعدة فرضًا، وأما القراءة فهي ركن بنفسها مقصود فإذا تركها يفسد.
وسنة الفجر لها قضاء من بعد ما ينتشر الضياء وسنة الفجر لها قضاء" هذا إذا فاتت بدون الفرض، أما إذا فاتت مع الفرض تقضي مع الفرض اتفاقا إلى وقت الزوال سواء كان يصلي وحده أو بجماعة، وفيما بعده اختلاف المشايخ، ثم قيل: لا خلاف في الحقيقة، لأن عنده لو لم يقض لا شيء عليه، وعندهما لو قضى يكون حسنًا ومنهم من حقق الخلاف، لأن عنده يكون سنة، وعندهما يكون نفلا.
وقيد بسنة الفجر"، لأن سائر السنن لا تقضى بعد الوقت وحدها بالإجماع، واختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض.