المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وقيد بقوله "من بعد ما ينتشر الضياء، لأنها لا تقضى قبل طلوع الشمس اتفاقا، ثم ذكر أن عنده لسنة الفجر قضاء مطلقا، والمراد منه إلى وقت الزوال، وحدّ انتشار الضياء ما ذكر في الأصل أنه إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين تباح الصلاة، وقال الفضلي: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص للشمس، والشمس في الطلوع لا تباح فيه الصلاة، فإذا عجز عن النظر تباح فيه الصلاة، كذا في المغني والهداية والبرهاني. والأصل أن القضاء يختص بالواجب، لأنه إسقاط الواجب إلا أنا تركنا الأصل في قضائهما تبعًا بالحديث فبقي ما وراءه على الأصل. وَفِي سِوَى الْفَجْرِ يَطِيلُ مَا تَلاَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى فَيَتْلُو كَمُلاَ فَيَتْلُو كملا" أي كاملا. والأصل "أن إطالة القراءة في الركعة الأولى من الفجر سنة إجماعًا، لأنه وقت نوم وغفلة، فشرع التفضيل ليدرك الناس فضيلة الجماعة، وقاس محمد رحمه الله عليه سائر الصلوات، وهما تركاه بالآثار الواردة في التسوية في سائر الصلوات."
سَلامُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ السَّهْوُ لاَ يُخْرِجُهُ عَنِ الصَّلاةِ فَاعْقِلا سلام من كان عليه السهو عنده لا يخرجه أصلا، وعندهما يخرجه على سبيل التوقف، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو عنده يصح مطلقا، وعندهما إن عاد إلى السجود يصح وإلا فلا، وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة عنده تنتقض، وعندهما لا. وتغير الفرض بنية الإقامة. والأصل "أن العلة الموضوعة لحكم لا يسقط حكمها مع وجودها إلا بمانع ولا مانع ها هنا إلا لحاجة إلى إلحاق الجبر بالأصل، وهذه الضرورة عند الأداء تكون، فإن وجد الأداء يبطل التحليل من الأصل، وإلا فالتحليل به حاصل.
سَلامُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ السَّهْوُ لاَ يُخْرِجُهُ عَنِ الصَّلاةِ فَاعْقِلا سلام من كان عليه السهو عنده لا يخرجه أصلا، وعندهما يخرجه على سبيل التوقف، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا اقتدى به غيره بعد السلام قبل سجود السهو عنده يصح مطلقا، وعندهما إن عاد إلى السجود يصح وإلا فلا، وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة عنده تنتقض، وعندهما لا. وتغير الفرض بنية الإقامة. والأصل "أن العلة الموضوعة لحكم لا يسقط حكمها مع وجودها إلا بمانع ولا مانع ها هنا إلا لحاجة إلى إلحاق الجبر بالأصل، وهذه الضرورة عند الأداء تكون، فإن وجد الأداء يبطل التحليل من الأصل، وإلا فالتحليل به حاصل.