اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

قوله أو يقوم" أي يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم. قال في المبسوط هذا التخيير في أفراس العرب، أما في أفراسنا تعتبر القيمة.
وَلاَ وُجُوبَ بِالإِنْفِرَادِ الذُّكْرَانِ وَفِي الإِنَاتِ وَحْدَهَا رِوَايَتَانِ فَأَوْجَبَ الْكَرْخِيُّ وَهُوَ الرَّاوِي عَنْهُ وَيَرْوِي ضِدَّهُ الطَّحَاوِي.
قوله ولا وجوب بانفراد الذكران لعدم التناسل وفي الإناث لا يجب في رواية، لأنها لا تتناسل بنفسها ويجب في رواية لإمكان التناسل بالفحل المستعار.
قوله "وحدها" حال على تأويل متوحدة أو منفردة فلا يكون معرفة، وشرط

كونه للنسل مخصوص بالخيل، وذلك ليس بشرط في البقر والغنم والإبل، ولهذا خص تفريع الذكران وحدها والإناث وحدها في الخيل، لأن الزكاة واجبة في سائر السوائم في الذكران المجردة والإناث المنفردة لتحقق الزيادة بالسمن تحل أكلها بخلاف الخيل، فإن لحمها غير مأكول عنده. والأصل أن إثبات السبب للنصب بالرأي لا يجوز لكنه يقول: لا نثبته بالرأي بل بالسنة.
وَمَا وَرَاءَ الْمِائَتَيْنِ يَلْزَمُ عِنْدَ تَمَامِ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمُ، قوله "وما وراء المائتين إلى آخره".
قال الأستاذ مولانا حميد الدين رحمه الله: لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين فيجب فيها درهم، وإذا زاد على الأربعين لا يجب في الزيادة شيء حتى يبلغ ثمانين فيجب فيها سبعة دراهم، فإذا بلغت ثلاثمائة تجب سبعة أيضًا حتى تصير ثلاثمائة وعشرين فحينئذ تجب فيها ثمانية دراهم. والأصل فيه أن النصاب عنده في النقود على نوعين؛ نصاب الابتداء، ونصاب البناء كما في السوائم"، لأن الزكاة وجبت بصفة اليسر، وفي إيجاب الكسور تضييق وقد حققناه في فوائد النافع. وقالا: العمل بإطلاق النصوص واجب، وذلك بالوجوب في القليل والكثير، ولا يُعتبر نصاب البناء إنما ذلك في السوائم بالنص.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 720