المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ عَظْمِ الْفِيلِ وَالاِنْتِفَاعُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ "ولا يجوز بيع عظم الفيل" الاختلاف في جواز البيع بناء على أنه نجس العين عنده كالخنزير، وعندهما ليس بنجس العين وإيراده في كتاب الصلاة لهذا. والأصل "أن ما كان منتفعا به حقيقة كان منتفعًا به شرعًا إلا إذا دل الدليل كما في الخنزير.
لَوْ خَرَجَ الإِمَامُ وَاسْتَخْلَفَ مَنْ بِهِ اقْتَدَى مِنْ خَارِجِ فَهُوَ حَسَنْ إذا كان المسجد ملآن من القوم والصفوف متصلة بهم خارج المسجد، والإمام قد سبقه الحدث فانصرف ليتوضأ فخرج من المسجد واستخلف رجلا من خارج المسجد جاز، وقالا: لا يجوز. والأصل "أن خلو مكان الإمام عنه مفسد للصلاة إلا أنه ما دام الإمام في المسجد جُعِلَ كأنه لم يخل عنه مكانه، وقال: الصفوف خارج المسجد أخذ حكم المسجد بواسطة الاتصال بدليل جواز الاقتداء.
مُسَافِرُ فِي شَفْعَةٍ لَمْ يَقْرَا نَوَى المُقَامَ قَاعِدًا فَلْيَبْدَإِ المسافر إذا صلى الظهر ركعتين ولم يقرأ فيهما ثم نوى الإقامة فسدت صلاته ولا تجوز وإن قرأ في الآخرين وعندهما يصير فرضه أربعًا فيقرأ في الآخرين بناء على أن التحريمة بطلت عنده بترك القراءة في الأوليين وقد مر.
قوله "قاعدًا" أي في حال القعدة.
لَوْ خَرَجَ الإِمَامُ وَاسْتَخْلَفَ مَنْ بِهِ اقْتَدَى مِنْ خَارِجِ فَهُوَ حَسَنْ إذا كان المسجد ملآن من القوم والصفوف متصلة بهم خارج المسجد، والإمام قد سبقه الحدث فانصرف ليتوضأ فخرج من المسجد واستخلف رجلا من خارج المسجد جاز، وقالا: لا يجوز. والأصل "أن خلو مكان الإمام عنه مفسد للصلاة إلا أنه ما دام الإمام في المسجد جُعِلَ كأنه لم يخل عنه مكانه، وقال: الصفوف خارج المسجد أخذ حكم المسجد بواسطة الاتصال بدليل جواز الاقتداء.
مُسَافِرُ فِي شَفْعَةٍ لَمْ يَقْرَا نَوَى المُقَامَ قَاعِدًا فَلْيَبْدَإِ المسافر إذا صلى الظهر ركعتين ولم يقرأ فيهما ثم نوى الإقامة فسدت صلاته ولا تجوز وإن قرأ في الآخرين وعندهما يصير فرضه أربعًا فيقرأ في الآخرين بناء على أن التحريمة بطلت عنده بترك القراءة في الأوليين وقد مر.
قوله "قاعدًا" أي في حال القعدة.