المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وَيَسْجُدُونَ مَا تَلاهُ الْمُقْتَدِي بَعْدَ الْفَرَاغِ فَاحْفَظَنَّ وَاجْهَدِ قوله "ما تلاه المقتدي" وهذا إذا سمع الإمام والقوم جميعًا. وقيد بما "بعد الفراغ"، لأن قبله لا يسجدون إجماعًا. وقيد بـ "المقتدي"، لأن التالي لو لم يكن في الصلاة تجب عليهم السجدة بعد الفراغ اتفاقًا، كذا في الهداية. والأصل أن تصرف المنهي يتعلق به الحكم وتصرف المحجور لا"، وقال: إنه منهي، وقالا: إنه محجور لنفاذ قراءة الإمام عليه وقد بينا في شرح النافع). وَمَنْ أَتَتْ بِالْوَلَدِ الْكَثِيرُ كَانَ نِفَاسُهَا مِنَ الْأَخِيرُ قوله بالولد الكثير " الخلاف فيما إذا كانا من بطن واحد بأن يكون بين الولدين أقل من ستة أشهر. والأصل أن الحامل لا تحيض بالاتفاق، فقال: دم النفاس من الرحم كدم الحيض، فكما لا تحيض لا تصير نفساء، وقالا: إنما لا تحيض لانسداد فم الرحم، وقد انفتح بخروج الأول وتنفس بالدم فكان نفاسًا، والعدة تنقضي بالولد الأخير إجماعًا، ثم فرع شيخنا فقال: إذا ولدت ولدًا واستمر بها الدم ثم ولدت بعد السنتين ولدًا آخر وكانت عادتها في الحيض في كل شهر عشرة، وفي الطهر عشرون فعنده بعد الولد الأخير أربعون يوما نفاس، ثم بعد ذلك عشرون يوما طهر وعشرة حيض، وعندهما النفاس هو الأربعون التي بعد الأول، ومن الأربعين إلى الستين طهر، ثم الدم بعد الولد الأخير عشرة أيام حيض وعشرون بعده طهر ثم عشرة حيض هكذا يدور.
وَالْحَيْضُ لَا يُبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَلَا يُخْتَمُ أَيْضًا وَهُمَا قَدْ فَعَلَا "لا يبتدأ بالظهر" أي وإن تقدم على الأول دم. "ولا يختم" أي وإن تأخر عن الآخر دم، وعندهما يجوز بداية الحيض بالظهر إذا كان قبل البداية دم، وختمه بالطهر إذا كان بعد الختم دم حتى لو كان بعده دم لا غير)، وقبله كذلك يجوز الختم والبداية، ولو كان بعده دم لا غير يجوز الختم دون البداية، ولو كان قبله دم لا غير يجوز البداية دون الختم.
وَالْحَيْضُ لَا يُبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَلَا يُخْتَمُ أَيْضًا وَهُمَا قَدْ فَعَلَا "لا يبتدأ بالظهر" أي وإن تقدم على الأول دم. "ولا يختم" أي وإن تأخر عن الآخر دم، وعندهما يجوز بداية الحيض بالظهر إذا كان قبل البداية دم، وختمه بالطهر إذا كان بعد الختم دم حتى لو كان بعده دم لا غير)، وقبله كذلك يجوز الختم والبداية، ولو كان بعده دم لا غير يجوز الختم دون البداية، ولو كان قبله دم لا غير يجوز البداية دون الختم.