اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

صورته معتادة بعشرة فرأت قبل أيامها يوما دما، وفي أول أيامها يوما طهرا ثم رأت ثمانية أيام حيضًا ثم رأت في العاشر طهرا، ثم رأت يوما دما فعند محمد رحمه الله تصير ثمانية أيام حيضها لا غير، وعندهما تصير العشرة كلها حيضًا. وصورة أخرى معتادة بعشرة وعشرين رأت تسعة عشر يوما طهرا ثم يوما دما ثم عشرة أيام طهرا ثم يوما دما فعنده هذه امرأة لم تر في أيامها شيئًا بناء على أصله أن الحيض لا يبدأ بالطهر ولا يختم به.
وَفَاصِلٌ طُهْرُ الثَّلَاثِ فَاعْلَمَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ إِنْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ نِصْفُ الشَّهْرِ شَرْطَ الْفَصْلِ وَاشْتَرَطَا ذَلِكَ فِي ذَا الْفَصْلِ والطهر إذا كان ثلاثًا زائدا على الدمين المحيطين به يكون فاصلا، وعندهما العشرة التي وقعت بين الدمين حيض، لأنه البداية بالطهر والختم به جائز إذا كان قبل البداية دم استحاضة وبعد الختم دم استحاضة، والطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يكون فاصلا، كذا قاله شيخنا ومولانا حميد الدين رحمه الله.
قوله "وفاصل طهر الثلاث قيد بـ طهر الثلاث، لأن ما دونه لا يفصل إجماعًا كمبتدأة رأت يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فهذه الأربعة دم حيض إجماعًا، لأن الطهر لم يبلغ نصابًا، أما في اليومين المتوسطين يجب عليها أن تصلي بغير اغتسال، أما الصلاة للطهارة وعدم الاغتسال لعدم احتمال الخروج من الحيض، وقيد بقوله "إن يزد عليهما، لأن المساوي في حكم المغلوب ترجيحا للمحرم.
قوله "شرط الفصل" أي بين الدمين.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 720