اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

وَالضَّمُّ فِي الصَّفْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ يُجْعَلُ بِالْقِيْمَةِ لَا الأَجْزَاءِ والضم في الصفراء والبيضاء" هما الذهب والفضة. صورته: إذا كان له فضة لم تبلغ نصابًا وذهب كذلك، وبالضم يصيران نصابًا

يضم أحدهما إلى الآخر باعتبار القيمة فتجب الزكاة في عشرة دنانير وخمسين درهما إذا كانت قيمة الدنانير لجودته أو لصياغته مائة وخمسين درهما أو قيمة الدراهم عشرة دنانير. وقالا: يضم باعتبار الأجزاء حتى لو كان أحدهما ثلث النصاب فلا بد وأن يكون الآخر ثلثي النصاب، وكذلك النصف وغيره.
ولو كانت مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة درهم تجب الزكاة بالاتفاق على اختلاف التخريج عنده باعتبار القيمة، وعندهما باعتبار الأجزاء، ولو كانت مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها خمسون درهما لا تجب الزكاة بالإجماع، كذا في التحفة، وإذا كانت مائة وخمسون درهما وخمسة دنانير، وقيمة الدنانير لا تساوي خمسين على قولهما تجب الزكاة، وقد اختلف المشايخ على قوله، قال بعضهم: لا تجب، لأن الضم عنده باعتبار القيمة، ويضم الأقل إلى الأكثر، لأن الأقل تابع للأكثر فلا يكمل النصاب، وقال الفقيه أبو جعفر: تجب على قوله هو الصحيح، ويضم الأكثر إلى الأقل، كذا في المختلفات. والأصل "أن المجانسة علة الضم"، ثم قال: إنها باعتبار القيمة فيضم لأجلها.
وَبَعْدَ قَبْضِ الأَرْبَعِينَ يَلْزَمُ فِي دَيْنِ مَالِ الإِنْجَارِ دِرْهَمُ وَبَعْدَ قَبْضِ المَائَتَيْنِ يُؤْمَرُ فِي دَيْنِ مَالٍ لَيْسَ فِيهِ يُتَّجَرُ وَبَعْدَ مَا قُلْنَا وَحَوْلٍ حَالاً فِي كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يُقَابِلْ مَالاً وَأَلْحقَ الأَوْسَطَ بِالأَخِيرِ فِي قَوْلِهِ الْكَرْخِيُّ بِالتَّقْرِيرِ وَالْكُلَّ قَالاً فِيهِ مَا أَصَابَهُ زَكَاهُ إِلَّا الْعَقْلَ وَالْكِتَابَهُ

فَفِيهِمَا تَمَامُ حَوْلٍ حَائِلِ شَرْطٌ عَلَى قَبْضِ نِصَابٍ كَامِلِ.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 720