اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

رِدَّةُ الزَّوْجِ طَلَاقُ زَوْجَتِه وَهْيَ لَدَى الشَّيْخَيْنِ فَسْخُ عُقْدَتِهِ قيد بـ "ردة الزوج، لأن ردتها فسخ اتفاقًا إلا أن مشايخ بلخ قالوا: ردتها لا تؤثر في فساد النكاح، ولا يؤمر بتجديد النكاح حسما لهذا الباب عليهن، وعامة مشايخ بخاري يقولون: كفرها يعمل في فساد النكاح، لكنها تجبر على النكاح مع زوجها الأول، وفي فتاوى أهل خوارزم أن لكل قاض أن يجدد النكاح بينهما بمهر يسير ولو بدينار رغبت أم أبت، كذا في الخلاصة وغيرها.
قوله فسخ عقدته ذكره لئلا يظن أنها لا تؤثر في النكاح أصلا عندهما. والأصل فيه "أن ما كان منافيًا للشيء لا يصلح أن يكون حقًا من حقوقه"، والردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة فلا يصلح أن يكون طلاقًا، لأنه حق من حقوق النكاح.
أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ مَعَ النِّسْوَانِ وَهُنَّ خَمْسٌ أَوْ هُمَا أُخْتَانِ يَخْتَارُ مِنْهَا أَرْبَعًا أَوْ أُخْتَا وَالْبِنْتُ إِنْ يَقْرِنْ بِأُمٍّ بِنْتَاَ وَأَبْطَلا آخِرَهَا إِذَا صَنَعْ مُرَتِّبًا وَكُلَّهَا إِذَا جَمَعْ قرن من باب ضرب ونصر، كذا عن صاحب الكشاف.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 720