اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

"حربي" أسلم وتحته خمس نسوة أو أكثر، أو تحته أختان له أن يختار واحدة من الأختين أو أربعًا من الخمس سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود متفرقة، وقالا: يفرق بينه وبين الكل أن تزوجهن في عقدة واحدة، فإن تزوجهن على التعاقب أو الأربع جملة، ثم الخامسة بقي نكاح الأربع، وفرق بينه وبين الخامسة، فإن نكح واحدة ثم أربعا جاز نكاح الواحدة وحدها، وإن أسلم وتحته بنت أو أم فأسلمتا فإن كان تزوجهما في عقد واحد بطل نكاحهما، وإن كان تزوجهما في عقدتين فنكاح الأولى جائز ونكاح الثانية فاسد، وهذا إذا لم يدخل بهما، وعند محمد نكاح البنت صحيح إذا لم يدخل بهما سواء تزوجهما في عقدة واحدة أو في عقدتين، لأن الأم حرمت بالعقد على البنت فيفسد نكاحها، أما الابنة لا تحرم، لأنه لم يوجد في الأم إلا مجرد العقد، فلو فسد نكاح البنت إنما يفسد، لأنه تزوجها أخيرًا، وهذا لا يوجب الفساد على مذهبه وإنما قيدنا بعدم الدخول، لأن على تقدير الدخول تنقسم المسألة على أقسام، فإنه إذا تزوجها في عقد واحد ودخل بهما لم يكن له أن يتزوج بواحدة منهما أبدا، لأن الدخول بكل واحدة يوجب حرمة الأخرى بالمصاهرة على التأبيد، وإن كان دخل بالأم دون البنت فليس له أن يتزوج بواحدة منهما، لأن الأم حرمت بالعقد على الابنة، والابنة حرمت بالدخول بالأم، وإن دخل بالابنة دون الأم فله أن يتزوج البنت دون الأم، لأن مجرد عقد الأم لا يوجب حرمة البنت، وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأولى جائز بأن دخل بالأولى، وإن دخل بالثانية، فإن كانت الأولى بنتا فسد نكاحهما، لأن الأم حرمت بالعقد على البنت والبنت حرمت بالدخول بالأم، وإن كانت الأولى أمّا فنكاح البنت صحيح، لأن الدخول بالبنت يحرم الأم والعقد على الأم لا يحرم البنت كذا في المبسوط والمختلفات.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 720