اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

قوله فِي دَيْنِ مَالِ الإِنْجَارِ دِرْهَمُ كثمن عروض التجارة واشتراط الأربعين، فرع مسألة الزائد على النصاب.
قوله في دين مال ليس فيه يتجر كثمن ثياب البَذْلَةِ، وعبيد الخدمة. والتجر مصدر كالتجارة.
"وبعد ما قلنا" أي بعد قبض المائتين.
"وحول حالا" الألف فيه للإشباع.
"في كل دين لم يقابل مالا" كالمهر، وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد وبدل الكتابة والسعاية.
"في قوله " أي في قول أبي حنيفة رضي الله عنه.
"بالتقرير " أي بالدليل

"زكاة" أي قل أو كثر.
إلا العقل والكتابة أي الدية وبدل الكتابة، والمراد عندهما من العقل قبل القضاء به، فأما بعد قضاء القاضي فهو كسائر الديون، كذا في فتاوى القاضيين وغيرهما.
ففيهما أي في العقل والكتابة على قبض نصاب كامل بأن يكون مائتي درهم.
وتخصيص العقل والكتابة يدل على أن المهر ملحق بسائر الديون عندهما، وقد نص في الكامل أن مهر المرأة على الزوج إذا كان معجلا بعد النصاب، والزوج موسر يمنع الصدقة عندهما خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه بناءً على أن المهر قبل القبض ليس بنصاب عنده خلافًا لهما، وقد قال في المبسوط، وذكر الكرخي أن المستثنى عندهما دَيْنَانِ، الكتابة والدية على العاقلة، لهما أن الديون كلها سواء في حكم المالية من حيث إن المطالبة يتوجه بها في الحياة وبعد الوفاة، ويصير مالا بالقبض حقيقة فتجب الزكاة في كلها، ويلزمه الأداء بقدر ما يصل إليه بخلاف بدل الكتابة، لأنه ليس بدين حقيقة حتى لا تصح الكفالة به، وكذلك الدية على العاقلة وجوبها بطريق الصلة لا أنه دين على الحقيقة حتى لا يُسْتَوْفَى من تركة من مات من العاقلة إلا أنه يقول: الأصل أن المُسَيِّبَاتِ تختلف حسب اختلاف الأسباب.
لا أَخْذَ لِلْعَاشِرِ مِنْ رِطَابِ عَلَى تَمَامِ الحَوْلِ وَالنِّصَابِ
المجلد
العرض
7%
تسللي / 720