المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
لَوْ عَلَّقَ الْمُوْلَى عَتَاقَ أَمَتِهِ وَطَلْقَتَيْهَا زَوْجُهَا بِغُدْوَتِهِ وَحَلَّ بِالشَّرْطِ الْجُزَاءِ إِنْ رَأَى رَجْعَتَهَا فِيهَا أَبُو حَفْصٍ رَوَى الغدوة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، وقيل: فتح الغين أصح، وهي فعله من الغدو. وحل بالشرط" أي بمجيء الغد، إذ المراد بقوله "بغدوته" أي بمجيء غدوته، لأن نفس الغدوة لا تصلح شرطًا، وقيد برواية أبي حفص، لأن في رواية أبي سليمان قوله كقولهما. والأصل فيه أن الحكم مع العلة يقترنان كالاستطاعة مع الفعل، ثم قال: التطليق يقارن الإعتاق، لأن كل واحد منهما معلق بشرط واحد، والمعلق ينعقد سببًا عند الشرط، والعتق يقارن الإعتاق، لأنه حكمه، وكذا الطلاق يقارن التطليق لهذا فيكون الطلاق مقارنا للإعتاق فيكون مقارنا للعتق ضرورة فيكون واقعًا على الحرة فيملك الرجعة، وقالا: الطلاق مقارن للعتق لكنه يصادفها وهي أمة، فكذا الطلاق يصادفها وهي أمة، والطلقتان تحرمان الأمة حرمة غليظة فلا تملك الرجعة، والعدة مقدرة بثلاث حيض إجماعًا.
وَمَنْ يَقُولُ فِي الْيَمِينِ كُلَّما نَكَحْتُهَا فَهْيَ طَلَاقُ مُبْهَمًا إِنْ يَتَزَوَّجْهَا ثَلاثًا وَدَخَلْ فِي كُلِّ عَقْدٍ وَهُوَ فِي يَوْمٍ حَصَلْ تَطْلُقُ ثَلاثًا وَالمُهُورُ أَرْبَعَه وَنِصْفُ مَهْرٍ وَاجِبٌ أَيْضًا مَعَهُ وَيُوقِعَانِ هَا هُنَا ثِنْتَيْنِ وَيُوجِبَانِ النِّصْفَ وَالْمُهْرَيْنِ وَإِنْ يَزِدْ مَعَ الطَّلَاقِ بَائِنَا فَقَدْ رَأَوْا وَقْعَ الثَّلَاثِ كَائِنَا وَأَتْبَعَا خَمْسًا مِنَ المُهُورِ نِصْفًا وَلَا فَرْقَ لَدَى الأَخِيرِ.
"فهي طلاق مبهما" أي قال: فهي طالق مطلقا ولم يقيد بالبائن.
وَمَنْ يَقُولُ فِي الْيَمِينِ كُلَّما نَكَحْتُهَا فَهْيَ طَلَاقُ مُبْهَمًا إِنْ يَتَزَوَّجْهَا ثَلاثًا وَدَخَلْ فِي كُلِّ عَقْدٍ وَهُوَ فِي يَوْمٍ حَصَلْ تَطْلُقُ ثَلاثًا وَالمُهُورُ أَرْبَعَه وَنِصْفُ مَهْرٍ وَاجِبٌ أَيْضًا مَعَهُ وَيُوقِعَانِ هَا هُنَا ثِنْتَيْنِ وَيُوجِبَانِ النِّصْفَ وَالْمُهْرَيْنِ وَإِنْ يَزِدْ مَعَ الطَّلَاقِ بَائِنَا فَقَدْ رَأَوْا وَقْعَ الثَّلَاثِ كَائِنَا وَأَتْبَعَا خَمْسًا مِنَ المُهُورِ نِصْفًا وَلَا فَرْقَ لَدَى الأَخِيرِ.
"فهي طلاق مبهما" أي قال: فهي طالق مطلقا ولم يقيد بالبائن.