المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
العاشر: مَن نَصَبَه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار ويأمن التجار بسببه من اللصوص، وذكر في المغرب هو آخذ العشر، وفيه الرطاب جمع الرطبة، وهي الإِسْفِسْتُ الرطب، وفي كتاب العشر وغيره البقول غير الرطاب كالكراث ونحوه
والرطاب كالقثاء والبطيخ والباذنجان والعنب والسفرجل والرمان والتين، وتمام الحول على الرطاب بأن كان له نصاب من الدراهم أو الدنانير، ومضى عليها أحد عشر شهرا ثم اشترى بها رطابا للتجارة ثم تم عليها الحول، كذا قاله: شيخنا.
وقوله "لا أخذ للعاشر" أي لا يأخذ منه الزكاة لكنه يأمره بأداء الزكاة بنفسه. والأصل فيه أن ولاية الأخذ للعاشر باعتبار الحماية، وقد دخل تحتها فيأخذ لكنه يقول: إنها لا يبقى حولا فلا يجب فيها إلا باعتبار ما لم يمر عليه، وقيل: لا خلاف بينهم، لأنه لا يقول بعدم الأخذ إذا أمكن إعطاؤها للفقراء أو صرفها إلى العمال أجرة لهم وهما لا يقولان بالأخذ عند عدم هذه الأشياء، لأنها تفسد بمرور الزمان.
وَالْعُشْرُ فِي الْبَاقِي وَغَيْرِ الْبَاقِي مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ خَمْسَةِ الْأَوْسَاق.
والرطاب كالقثاء والبطيخ والباذنجان والعنب والسفرجل والرمان والتين، وتمام الحول على الرطاب بأن كان له نصاب من الدراهم أو الدنانير، ومضى عليها أحد عشر شهرا ثم اشترى بها رطابا للتجارة ثم تم عليها الحول، كذا قاله: شيخنا.
وقوله "لا أخذ للعاشر" أي لا يأخذ منه الزكاة لكنه يأمره بأداء الزكاة بنفسه. والأصل فيه أن ولاية الأخذ للعاشر باعتبار الحماية، وقد دخل تحتها فيأخذ لكنه يقول: إنها لا يبقى حولا فلا يجب فيها إلا باعتبار ما لم يمر عليه، وقيل: لا خلاف بينهم، لأنه لا يقول بعدم الأخذ إذا أمكن إعطاؤها للفقراء أو صرفها إلى العمال أجرة لهم وهما لا يقولان بالأخذ عند عدم هذه الأشياء، لأنها تفسد بمرور الزمان.
وَالْعُشْرُ فِي الْبَاقِي وَغَيْرِ الْبَاقِي مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ خَمْسَةِ الْأَوْسَاق.