اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق

الباقي إلا أنه عتق منه الربع لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول فما لاقى الحرية بطل وما لاقى الرق صح فيتنصف ذلك النصف، فلهذا يعتق بالإيجاب الثاني من الثابت الربع، وإن كان القول منه في المرض فإن كان له مال يخرج قدر ما عتق من الثلث وذلك رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهما أو رقبة ونصف رقبة عند محمد أو لم يخرج، ولكن أجازت الورثة فالجواب كما ذكرنا، وإن لم يكن له مال سوى العبيد ولم تُجز الورثة يقسم الثلث بينهم كما وصفنا، وبيانه أن نقول: حق الخارج في النصف وحق الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل عندهما في النصف أيضًا فيجعل كل ربع سهما فيصير حق الخارج سهمين وحق الداخل كذلك وحق الثابت ثلاثة فيصير الجملة سبعة فبلغت سهام الوصايا سبعة أسهم فيجعل ثلث المال سبعة، لأن العتق في المرض وصية، ومحل نفاذ الوصية الثلث فإذا صار ثلث المال سبعة فصار ثلثا المال أربعة عشر، وجميع المال إحدى وعشرين، وماله ثلاثة أعبد فيصير كل عبد سبعة يعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من الداخل سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة فبلغت سهام الوصايا سبعة للخارج سهمان وللداخل كذلك وللثابت ثلاثة وبلغت سهام السعاية أربعة عشر للخارج خمسة وللداخل كذلك، وللثابت أربعة فاستقام الثلث والثلثان، وعند محمد رحمه الله حق الداخل في سهم، لأنه يعتق من الداخل عنده سهم فيجعل كل رقبة على ستة فبلغت سهام الوصايا ستة وسهام السعاية اثنا عشر وجميع المال ثمانية عشر فيعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في ثلاثة ومن الخارج سهمان ويسعى في أربعة، ومن الداخل سهم ويسعى في خمسة فسهام الوصية ستة وسهام السعاية اثنا عشر فاستقام الثلث والثلثان، وهذه المسألة مبنية على أصلين أحدهما تجزي الإعتاق وعدمه، والثاني أن الإيجاب المبهم غير نازل في المحل (عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف، وعند محمد رضي الله عنهم) نازل، كذا ذكر الاختلاف القاضي الإمام ظهير الدين في
المجلد
العرض
69%
تسللي / 720