المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
لَوْ أَنْبَتُوا الزِّنَا بِأُنْثَى فَحُكِمْ وَآخَرُونَ بِسِوَاهَا فَرُجِمْ فَلاَ يُحَدُّونَ إِذَا هُمْ رَجَعُوا وَكُلُّهُمْ عَلَى الضَّمَانِ أَجْمَعُوا أربعة شهدوا على رجل بالزنا بفلانة، وأربعة أخرى شهدوا عليه بامرأة أخرى، ورجم به ثم رجع الفريقان ضمنوا ديته ولا يحدون عنده، وعندهما يَحُدُّونَ. فقوله "إذا هم رجعوا أي الفريقان جميعًا.
وكلهم على الضمان أَجْمَعُوا أي على وجوب الدية على الفريقين. والأصل "أن إقرار كل مقر على نفسه صحيح، وكلهم بالرجوع أقروا على أنفسهم بالتزام حد القذف، كذا في المبسوط.
وَلَيْسَ لِابْنِ الْبِنْتِ حَقُّ الحَدِّ فِي حَقِّ مُؤْذِيهِ بِقَذْفِ الجَدِّ قوله "حق الحد" أي حق المطالبة والخصومة بحد القذف قيد بولد البنت، لأن في ولد الابن اتفاقًا قوله " في حق مؤذيه" يشير إلى التعليل. والأصل أن الخصومة في حد القذف لمن ينسب إلى الميت بالولاد أو ينسب إليه الميت بالولاد، لأنه يلحقهم الشين بذلك، وحق الخصومة لدفع العار إلا أنه يقول: إنه منسوب إلى أبيه لا إلى أمه، فلا يلحقه الشين الكامل، وقالا: النجابة من الأمهات فله ولاية المطالبة، كذا في المبسوط وغيره.
وَقَوْلُهُ لِرَجُلٍ يَا زَانِيَهُ قَذْفٌ يُقَامُ حَدُّهُ عَلَانِيَهْ قوله لرجل يا زانية". الأصل فيه أن حد القذف مشتمل على حق الله تعالى وحق العبد، ولكن الأول غالب فيسقط بالشبهة وقد وجدت هنا، لأنه كما يحتمل المبالغة كالرواية لكثير الرواية يحتمل التقريع تشبيها له بامرأة زانية.
وكلهم على الضمان أَجْمَعُوا أي على وجوب الدية على الفريقين. والأصل "أن إقرار كل مقر على نفسه صحيح، وكلهم بالرجوع أقروا على أنفسهم بالتزام حد القذف، كذا في المبسوط.
وَلَيْسَ لِابْنِ الْبِنْتِ حَقُّ الحَدِّ فِي حَقِّ مُؤْذِيهِ بِقَذْفِ الجَدِّ قوله "حق الحد" أي حق المطالبة والخصومة بحد القذف قيد بولد البنت، لأن في ولد الابن اتفاقًا قوله " في حق مؤذيه" يشير إلى التعليل. والأصل أن الخصومة في حد القذف لمن ينسب إلى الميت بالولاد أو ينسب إليه الميت بالولاد، لأنه يلحقهم الشين بذلك، وحق الخصومة لدفع العار إلا أنه يقول: إنه منسوب إلى أبيه لا إلى أمه، فلا يلحقه الشين الكامل، وقالا: النجابة من الأمهات فله ولاية المطالبة، كذا في المبسوط وغيره.
وَقَوْلُهُ لِرَجُلٍ يَا زَانِيَهُ قَذْفٌ يُقَامُ حَدُّهُ عَلَانِيَهْ قوله لرجل يا زانية". الأصل فيه أن حد القذف مشتمل على حق الله تعالى وحق العبد، ولكن الأول غالب فيسقط بالشبهة وقد وجدت هنا، لأنه كما يحتمل المبالغة كالرواية لكثير الرواية يحتمل التقريع تشبيها له بامرأة زانية.