المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
والاستئجار على ذبح الشاة يجوز إجماعًا، والخلاف فيما إذا استأجر إنسانًا ليقتل قاتل أبيه. والأصل أن الإجارة جوزت على خلاف القياس، لأنها بيع المنفعة المعدومة للتعارف باعتبار الحاجة، ولا تعارف في هذا بخلاف الذبح والله أعلم
كتاب الشهادات
ذُو الْيَدِ قَالَ بِعْتُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَيَدَّعِي ذَاكَ ارْتِهَانَا بَعْدَهُ وَدَيْنُ ذَا أَنْقَصُ مِنْ ذَاكَ الثَّمَنْ وَأَثْبَتَا فَالرَّهْنُ أَوْلَى فَاعْلَمَنْ.
دار في يد رجل أقام رجل البينة أنه باعها من ذي اليد بألف في رمضان، وأقام صاحب اليد بينة أنه ارتهنها من المدعي بخمسمائة في شوال يقضي بالرهن، وقالا: يقضي بالبيع، كذا ذكر في الحصر والمختلف والحصر السراجي، فظاهر النظم يقتضي أن ذا اليد باعها من الخارج بألف في رمضان وله عليه ألف والخارج يدعي أنه ارتهنها من ذي اليد بخمسمائة في ذي الحجة، وله عليه خمسمائة فعنده الرهن أولى، وعندهما البيع أولى، قال العبد الضعيف رحمه الله: يحتمل أن يكون الخلاف في الفصلين واحدا إلا أنه ذكر في الحصر عكس ما ذكر في النظم، ويدل عليه أنه ذكر في المبسوط والمنشور، ما يوافق النظم، فقال: دار في يد رجل أقام هو البينة أنه باعها من فلان بألف في رمضان وأقام فلان بينة أنه ارتهنها منه بخمسمائة في شوال يقضي ببينة المرتهن على قول محمد رحمه الله، والرهن في شوال يبطل دعوى البائع البيع في رمضان، وعندهما يقضي بالبيع بألف في رمضان، ويحتمل أن يوفق.
ووجهه أن يقول: سمى مدعي البيع ذا اليد، لأنه كان ذا اليد بإقرارهما، لأنه إما إن باع أو رهن فلا بد أن يكون صاحب اليد والملك، وعن هذا غير النظم، فقيل: ومن يقل بعت، وقيل: لو ادعى التمليك في ذي القعدة وبعد العثور على الرواية لا يحتاج إلى التغيير.
كتاب الشهادات
ذُو الْيَدِ قَالَ بِعْتُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَيَدَّعِي ذَاكَ ارْتِهَانَا بَعْدَهُ وَدَيْنُ ذَا أَنْقَصُ مِنْ ذَاكَ الثَّمَنْ وَأَثْبَتَا فَالرَّهْنُ أَوْلَى فَاعْلَمَنْ.
دار في يد رجل أقام رجل البينة أنه باعها من ذي اليد بألف في رمضان، وأقام صاحب اليد بينة أنه ارتهنها من المدعي بخمسمائة في شوال يقضي بالرهن، وقالا: يقضي بالبيع، كذا ذكر في الحصر والمختلف والحصر السراجي، فظاهر النظم يقتضي أن ذا اليد باعها من الخارج بألف في رمضان وله عليه ألف والخارج يدعي أنه ارتهنها من ذي اليد بخمسمائة في ذي الحجة، وله عليه خمسمائة فعنده الرهن أولى، وعندهما البيع أولى، قال العبد الضعيف رحمه الله: يحتمل أن يكون الخلاف في الفصلين واحدا إلا أنه ذكر في الحصر عكس ما ذكر في النظم، ويدل عليه أنه ذكر في المبسوط والمنشور، ما يوافق النظم، فقال: دار في يد رجل أقام هو البينة أنه باعها من فلان بألف في رمضان وأقام فلان بينة أنه ارتهنها منه بخمسمائة في شوال يقضي ببينة المرتهن على قول محمد رحمه الله، والرهن في شوال يبطل دعوى البائع البيع في رمضان، وعندهما يقضي بالبيع بألف في رمضان، ويحتمل أن يوفق.
ووجهه أن يقول: سمى مدعي البيع ذا اليد، لأنه كان ذا اليد بإقرارهما، لأنه إما إن باع أو رهن فلا بد أن يكون صاحب اليد والملك، وعن هذا غير النظم، فقيل: ومن يقل بعت، وقيل: لو ادعى التمليك في ذي القعدة وبعد العثور على الرواية لا يحتاج إلى التغيير.