اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله ودين ذا انقص من ذاك الثمن وضع المسألة في النقصان موافقة للمبسوط، إذ لا فرق بين أن يكون مساويًا أو زائدًا أو ناقصا فالخلاف ثابت في المساوي والزائد نص عليه في الأسرار في الدعوى والشهادات، فقال: رجل أقام البينة على رجل أنه باع منه هذه الدار في رمضان بألف وسلمها إليه، وأقام ذو اليد البينة أنه ارتهنها منه بألف في شوال قضى ببينة البائع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما خلافا لمحمد رحمه الله، فقد ذكر كليهما بألف كذا في الشهادات، وذكر في الدعوى رجل أقام البينة على آخر أنه باع منه هذه الدار بألف درهم في رمضان، وأقام آخر البينة أنه ارتهنها منه بألفي درهم في شوال كانت بينة الشراء أولى عندهما، وقال محمد رحمه الله: بينة الرهن أولى، ففي هذه المسألة ذكر الرهن بالزيادة. والأصل أن البينات يجب قبولها ما أمكن، ويمكن ها هنا قبول بينة البيع في رمضان، والرهن في شوال على طريق أنه عاد إليه ثم رهن، وقالا: بينة البيع أولى، لأنها أسبق، ولأنها أكثر إثباتًا.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 720