المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَشَاهِدًا رَهْنٍ وَقَبْضِ عَدَا فِي الْوَقْتِ وَالْمَأْوَى اخْتِلَافًا رُدَّا عدا في الوقت والمأوى اختلافًا أي عدا اختلافًا، والمسألة فيما إذا اختلفا في الزمان والمكان واتفقا على جنس الدين وقدره. والأصل فيه أن الشاهدين إذا اتفقا على المشهود به واختلفا في الزمان والمكان فإن كان المشهود به قولًا فإنه لا يخلو من أن يكون قولا يستغنى صحته عن الفعل، كالبيع والطلاق أو كان الفعل شرط صحته كالنكاح فإن حضور الشاهدين شرطه وهو فعل، ثم الاختلاف في الزمان أو المكان يمنع القبول في الثاني دون الأول، فإذا ثبت هذا فقال: إن القبض فعل وهو شرط صحة الرهن فصار كالنكاح. وقالا: إنه ليس بشرط صحة الرهن بل هو شرط بقاء العقد على الصحة، لأنه لو كان شرطًا لكان ينبغي أن يقارنه أو يسبقه، أما لا يتأخر عنه فصار نظير الصرف، واختلاف الشاهدين في الصرف في الزمان والمكان لا يمنع القبول، كذا في شرح الأقضية.
يُعَدِّلُ الْوَاحِدُ أَوْ يُتَرْجِمُ لَمْ يَكْفِ وَالإِثْنَانِ شَرْطٌ يَلْزَمُ يعدل الواحد أراد به المزكي فإن العدد في المزكي شرط عنده، وكذا في المترجم. والأصل أن العدد في الشهادة ثابت بخلاف القياس فلا يتعداها.
وَقَاسِهَا قَاضٍ إِذَا مَا شَهِدَا بِقِسْمَةٍ لَمْ تُقْبَلاَ بَلْ طُرِدَا إذا قسمت الدار والأرض بين الورثة أو المشترين وأنكر بعضهم أن يكون قد استوفى نصيبه فشهد عليه قاسما القاضي الدين تَوَلّيا القسمة أنه استوفى نصيبه تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما، كذا في أدب القاضي.
وذكر في الهداية، وقاسما القاضي وغيرهما سواء، فعلى هذا ذكره في النظم والشرح اتفاقي، قال الطحاوي رحمه الله: إذا قسما بأجر لا يقبل الشهادة إجماعًا، وقيل: الخلاف في الكل.
يُعَدِّلُ الْوَاحِدُ أَوْ يُتَرْجِمُ لَمْ يَكْفِ وَالإِثْنَانِ شَرْطٌ يَلْزَمُ يعدل الواحد أراد به المزكي فإن العدد في المزكي شرط عنده، وكذا في المترجم. والأصل أن العدد في الشهادة ثابت بخلاف القياس فلا يتعداها.
وَقَاسِهَا قَاضٍ إِذَا مَا شَهِدَا بِقِسْمَةٍ لَمْ تُقْبَلاَ بَلْ طُرِدَا إذا قسمت الدار والأرض بين الورثة أو المشترين وأنكر بعضهم أن يكون قد استوفى نصيبه فشهد عليه قاسما القاضي الدين تَوَلّيا القسمة أنه استوفى نصيبه تقبل شهادتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما، كذا في أدب القاضي.
وذكر في الهداية، وقاسما القاضي وغيرهما سواء، فعلى هذا ذكره في النظم والشرح اتفاقي، قال الطحاوي رحمه الله: إذا قسما بأجر لا يقبل الشهادة إجماعًا، وقيل: الخلاف في الكل.