المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
والأصل أن شهادة المتهم مردودة، فقال: إنهما شهدا على فعل أنفسهما فيورث التهمة، وقالا: شهدا على فعل غيرهما وهو الاستيفاء والقبض، لأن فعلهما التمييز
كتاب الرجوع عَنْ الشهادات
لَوْ رَجَعَ الأُصُولُ بَعْدَ الحُكْمِ بِنَائِبِيهِمْ وَقَعُوا فِي الْغُرْمِ إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وقضى به ثم رجع الأصلان، يضمن الأصلان، وقالا: لا يضمنان وإن رجع الأصول والفروع جميعًا يجب الضمان على الفروع لا غير عندهما، وعنده يتخير بين أن يتضمن الأصول أو الفروع.
ومعنى قوله "بنائبيهم" أي بعد الحكم بشهادة نائبيهم. "وقعوا في الغرم " أي الأصول، ويحتمل مع نائبيهم أي رجع الأصول مع نائبيهم، "وقعوا في الغرم " أي الأصول والفروع، فالتأويل الأول يوافق المسألة الأولى والثاني يوافق المسألة الثانية، ومعنى رجوع الأوصول أن تقولوا أشهدناهم وغلطنا، أما إذا قالوا لم نشهد شهود الفروع على شهادتنا فلا ضمان عليهم إجماعًا، لأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد، كذا في الهداية وغيرها.
والأصل "أن الضمان إنما يجب على من وقع القضاء بشهادته "، والقضاء وقع بشهادة الفروع، لأن القاضي يقضي مما يعاين من الحجة كتاب الدعوى
ذُو الْيَدِ وَالْخَارِجُ كُلٌّ لِلْشِرَا مِنْ خَصْمِهِ يُثْبِتُ مَا تَهَاتَرَا وَذُو الْيَدِ المَالِكُ مَهْمَا أَثْبَتَا قَبْضَيْنِ وَالْخَارِجُ مَهْمَا سَكَتَا.
"من خصمه" أي من صاحبه. التهاتر: التساقط، المتر بكسر الهاء السقط من الكلام، والخطأ فيه وأهتر الرجل أي خرف من الكبر، وسقط كلامه، و"ما" للنفي.
والخارج مهما سكتا" أي الخارج المالك مهما سكتا عن القبضين، وعندهما تهاترت البينتان ويترك الدار في يد ذي اليد، وهذا إذا لم يؤقتا. فإن وقتا فإن كان السبق للخارج قضي بالبيعين والملك لذي اليد، وإن كان لذي اليد قضي بالبيعين والملك للخارج إجماعا.
كتاب الرجوع عَنْ الشهادات
لَوْ رَجَعَ الأُصُولُ بَعْدَ الحُكْمِ بِنَائِبِيهِمْ وَقَعُوا فِي الْغُرْمِ إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين وقضى به ثم رجع الأصلان، يضمن الأصلان، وقالا: لا يضمنان وإن رجع الأصول والفروع جميعًا يجب الضمان على الفروع لا غير عندهما، وعنده يتخير بين أن يتضمن الأصول أو الفروع.
ومعنى قوله "بنائبيهم" أي بعد الحكم بشهادة نائبيهم. "وقعوا في الغرم " أي الأصول، ويحتمل مع نائبيهم أي رجع الأصول مع نائبيهم، "وقعوا في الغرم " أي الأصول والفروع، فالتأويل الأول يوافق المسألة الأولى والثاني يوافق المسألة الثانية، ومعنى رجوع الأوصول أن تقولوا أشهدناهم وغلطنا، أما إذا قالوا لم نشهد شهود الفروع على شهادتنا فلا ضمان عليهم إجماعًا، لأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد، كذا في الهداية وغيرها.
والأصل "أن الضمان إنما يجب على من وقع القضاء بشهادته "، والقضاء وقع بشهادة الفروع، لأن القاضي يقضي مما يعاين من الحجة كتاب الدعوى
ذُو الْيَدِ وَالْخَارِجُ كُلٌّ لِلْشِرَا مِنْ خَصْمِهِ يُثْبِتُ مَا تَهَاتَرَا وَذُو الْيَدِ المَالِكُ مَهْمَا أَثْبَتَا قَبْضَيْنِ وَالْخَارِجُ مَهْمَا سَكَتَا.
"من خصمه" أي من صاحبه. التهاتر: التساقط، المتر بكسر الهاء السقط من الكلام، والخطأ فيه وأهتر الرجل أي خرف من الكبر، وسقط كلامه، و"ما" للنفي.
والخارج مهما سكتا" أي الخارج المالك مهما سكتا عن القبضين، وعندهما تهاترت البينتان ويترك الدار في يد ذي اليد، وهذا إذا لم يؤقتا. فإن وقتا فإن كان السبق للخارج قضي بالبيعين والملك لذي اليد، وإن كان لذي اليد قضي بالبيعين والملك للخارج إجماعا.