اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

والأصل أن العمل بالبينتين واجب ما أمكن، فقال: قد أمكن ها هنا بأن يجعل القبض الموجود لآخر العقدين إذا ثبتا قبضين فيقضى بها لذي اليد ويجعل كأن ذا اليد باعها وسلمها من الخارج، ثم الخارج باعها وسلمها، وإن سكتا عن القبض يقضى بها للخارج فيجعل كأن الخارج باعها وسلمها ثم ذو اليد باعها ولم يسلم فيؤمر بالتسليم ولا يعكس الأمر، لأن البيع قبل القبض لا يجوز، وقالا: لا يمكن العمل بالبينتين، لأن الشهود لم يشهدوا على التاريخ، وكل أمرين لا يعرف سبق أحدهما يجعل كأنهما وقعا معا ولا يجوز إثبات التاريخ بينهما وإنما يعتبر إمكان العمل بالبينتين بما شهدوا به دون ما لم يشهدوا به، كذا في المبسوط.
لَوْ جَاءَ مَوْلُودٌ مِنْ الْمُعْتَدَّهُ قُبَيْلَ حَوْلَيْنِ وَثَانِ بَعْدَهُ فَعِنْدَهُ الأَوَّلُ مِثْلُ الثَّانِي إِذَا نَفَى وَيَعْكِسُ الشَّيْخَانِي طلق امرأته طلاقاً بائنا فولدت ولدين لأقل من سنتين يثبت نسبهما، فإن نفى أحدهما أو نفاهما حد، لأنه قذف محصنة ولا يقطع النسب، لأنه باللعان ولا لعان بالبينونة، وإن ولدتهما لأكثر من سنتين لا يثبت نسبهما ما لم يدع الزوج، فإن نفاهما أو نفى أحدهما لا يحد، لأن نسبه غير ثابت، فإن ولدت أحدهما لأقل من سنتين بيوم والآخر لأكثر من سنتين فعند محمد رحمه الله لا يثبت نسبهما ولا يحد، وقالا: يثبت نسبهما ويحد.
قوله "من المعتدة" أي عن طلاق بائن فهي المعتدة على الإطلاق، لأن المعتدة عن طلاق رجعي منكوحة من وجه.
"وثان" أي مولود ثان.
"فعنده الأول مثل الثاني" أي المولود الأول مثل المولود الثاني حتى لا يثبت نسبهما ولا يحد.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 720