اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

"ويعكس الشيخان" أي يثبت نسبهما ويحد. والأصل أن السبق من أسباب الترجيح "فيثبت نسب الأول سابقاً ثم الثاني يتبعه
كتاب الإقرار
أَقَرَّ لِي بِالْبَيْتِ فِي الدَّارِ أَحَدٌ مِنْ صَاحِبَيْهَا وَالشَّرِيكُ قَدْ جَحَدْ وَاقْتَسَمَا وَالْبَيْتُ لا فِي سَهْمِهِ قَاسَمْتُ مَنْ أَقَرَّ لِي فِي قِسْمِهِ فَمَا وَرَاءَ قَدْرِ ذَا الْبَيْتِ لَهُ وَقَدْرُ نِصْفِ الْبَيْتِ لِي لاَ كُلُّهُ.
دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت بعينه فيها لرجل فأنكره صاحبه فهذا الإقرار لم يصح في الحال، لأن فيه ضررًا لشريكه بتفرق نصيبه بالقسمة، ثم إذا لم يجز الإقرار للمقر له أن يطالب بالقسمة ليستوفي حقه من نصيب المقر، فإذا اقتسما ووقع البيت في نصيب المقر أخذه المقر له باعتبار إقراره، وإن وقع في نصيب شريكه فنصف الدار التي وقع في نصيب المقر يكون بينه وبين المقر له على مقدار نصيبهما حتى لو كانت الدار مائة ذراع والبيت منها عشرة أذرع فالمقر له يضرب عند محمد رحمه الله بخمسة أذرع نصف البيت، والمقر بنصف الدار سوى البيت وهو خمسة وأربعون فيجعل كل خمسة سهما فيصير عشرة، وعندهما يقسم على أحد عشر سهما فالمقر له يضرب بكل البيت عشرة أذرع، والمقر بخمسة وأربعين فتصير السهام أحد عشر، للمقر له سهمان وللمقر تسعة، ثم قيل: الخلاف فيما إذا أوصى ببيت بعينه من دار مشتركة، أما إذا أقر فلا خلاف فيه لمحمد رحمه الله، وقيل: الخلاف فيهما وهو اختيار صاحب النظم.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 720