اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

والأصل أن الإقرار بملك الغير صحيح حتى أن من أقر بما لا يملك ثم ملك يؤمر بالتسليم إليه، وإذا كان كذلك يصح إقراره في كل البيت، فإذا وقع في نصيبه يدفع إليه، وإذا لم يقع ووصل بدله إليه له أن يأخذ كل بدله، كمن أقر بعبد لرجل ثم قتل وضمن القاتل قيمته فهي للمقر له يوضحه أن الإيجاب لما صح وهو متناول للبيت وأنه عشرة أذرع، والعشرة متى ارتفعت من المائة يبقى تسعون فيكون بينهما لكل واحد منهما خمسة وأربعون، والعشرة متى ضمت إلى خمسة وأربعين تصير خمسة وخمسين فيجعل كل خمسة سهما فيصير أحد عشر سهما، كذا ذكره صاحب الهداية وفي الجامع الصغير، وقال القاضي خان رحمه الله من المشايخ من قسم هكذا، ومنهم من يقول: يقسم بينهما على خمسة يضرب المقر له بعشرة أذرع والمقر بأربعين، وقال محمد رحمه الله: إنه أقر بما يملك بما لا يملك فصح فيما يملك وتوقف فيما لا يملك إن وقع في نصيبه يصح وإلا فيبطل، لأن الظاهر أن إقراره ينصرف إلى ملكه لا إلى ملك غيره.
"بالبيت" أي بالبيت المعين بدلالة قوله "فما وراء قدر ذا البيت"، لأن معناه هذا البيت.
"لا في سهمه" أي المقر.
"قاسمت" أي المقر له.
من أقر أي المقر.
وَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ فِي الْعِلَّةِ لِوَارِثِ وَغَيْرِهِ بِالْجُمْلَةِ وَرَدَّهُ الْوَارِثُ وَالْغَيْرُ جَحَدْ شِرْكَتَهُ جَازَ لَهُ وَمَا فَسَدْ قوله "فرده الوارث" أي رد الأجنبي الوارث يعني "جحد شركته، لأن معنى المسألة أنهما تكاذبا أي يقولان لم يكن الدين مشتركا بيننا، بل يقول: كل واحد جميع الدين لي، أو يقول: كل واحد حقي وجب بسبب على حدة لا بالشركة. جاز له" أي للغير وهو الأجنبي في حصته، وعندهما يبطل إقراره أصلا، وقيد بالتكاذب، لأنهما لو تصادقا في الشركة بطل الإقرار أصلا اتفاقا. والأصل "أنه إذا أقر بمال موصوف بصفة فإذا بطلت الصفة يبطل أصلا".
المجلد
العرض
74%
تسللي / 720