المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَيَبْطُلُ اسْتِثْنَاءُ وَزْنٍ قَائِمِ وَالْكَيْلِ وَالدِّينَارِ مِنْ دَرَاهِمِ قوله "قائم" أي ثابت فكأنه أراد به المعين مجازا، وعندهما يصح ويطرح منه قيمة ما استثنى، وإنما خص بهذه الصور، لأن استثناء الثوب وما ليس بمقدر لا يصح اتفاقًا. والأصل "أن الاستثناء تكلم بالباقي معنى لا صورة، والمقدرات جنس واحد في المعنى، لأنها تصلح ثمنا ولكن الصورة مختلفة فيصح الاستسثناء في المعنى فلذلك بطل قدره من المستثنى منه، وقال محمد رحمه الله: الاستثناء ما لولاه لدخل تحت الصدر، لأنه استخراج بعض ما تكلم به، وهذا لا يتحقق هنا فجعل نفيًا مبتدأ، ونفيه لا يؤثر في المستثنى منه.
لَوْ قَالَ مَنْ أَسْلَمَ أَتْلَفْتُ لِذَا فِي الْحُرْبِ مَالًا وَهُوَ لِلْحَالِ ادَّعَى أَوْ قَالَ قَدْ أَتْلَفْتُ خِنْزِيرًا لِذَا بَعْدَ هُدَاهُ قَالَ بَلْ قَبْلَ الهُدَى أَوْ قَالَ قَدْ أَتْلَفْتُ مَالًا أَوْ يَدَا لِمُعْتَقِي فِي رِقّهِ وَأَسْنَدَا فَقَالَ بَلْ بَعْدُ فَلَيْسَ يَغْرَمُ فِي الْكُلِّ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قوله في الحرب" أي في حرب المتلف وهو المقر يعني حال كونه حربيا وهو للحال أي المقر له يقول أخذتها مني بعد الإسلام. قوله بعد هداه أي بعد إسلام المتلف عليه، وهو المقر له وأجمعوا أن القول قول المولى في الوطء والغلة بأن يدعي المولى الوطء قبل العتق وادعت الأمة بعده أو ادعى المولى أنه أخذ من العبد ضريبة، وقال العبد كان بعد العتق وأجمعوا أن المأخوذ لو كان قائما في يد المقر يؤمر بالرد إلى المقر له، لأنه أقر أنه ماله ويدعي تملكه عليه وهو منكر والقول قول المنكر، وأجمعوا أن العبد إذا قال للمولى بعد العتق قطعت يدك أو أخذت مالك وكنت عبدك، وقال المولى: لا بل فعلت بعد العتق فالقول قول العبد.
لَوْ قَالَ مَنْ أَسْلَمَ أَتْلَفْتُ لِذَا فِي الْحُرْبِ مَالًا وَهُوَ لِلْحَالِ ادَّعَى أَوْ قَالَ قَدْ أَتْلَفْتُ خِنْزِيرًا لِذَا بَعْدَ هُدَاهُ قَالَ بَلْ قَبْلَ الهُدَى أَوْ قَالَ قَدْ أَتْلَفْتُ مَالًا أَوْ يَدَا لِمُعْتَقِي فِي رِقّهِ وَأَسْنَدَا فَقَالَ بَلْ بَعْدُ فَلَيْسَ يَغْرَمُ فِي الْكُلِّ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قوله في الحرب" أي في حرب المتلف وهو المقر يعني حال كونه حربيا وهو للحال أي المقر له يقول أخذتها مني بعد الإسلام. قوله بعد هداه أي بعد إسلام المتلف عليه، وهو المقر له وأجمعوا أن القول قول المولى في الوطء والغلة بأن يدعي المولى الوطء قبل العتق وادعت الأمة بعده أو ادعى المولى أنه أخذ من العبد ضريبة، وقال العبد كان بعد العتق وأجمعوا أن المأخوذ لو كان قائما في يد المقر يؤمر بالرد إلى المقر له، لأنه أقر أنه ماله ويدعي تملكه عليه وهو منكر والقول قول المنكر، وأجمعوا أن العبد إذا قال للمولى بعد العتق قطعت يدك أو أخذت مالك وكنت عبدك، وقال المولى: لا بل فعلت بعد العتق فالقول قول العبد.