المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
والأصل فيه ما عرف في الزيادات والإيضاح أن من أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرؤه عن الضمان لا يصدق إلا بحجة، ومتى أنكر سبب الضمان فالقول قوله، فقال: إنه أسند الفعل إلى حالة معهودة تنافي الضمان فقد أنكر سبب الضمان فيكون القول قوله، وقالا: إنه أقر بسبب الضمان وهو القطع أو الأخذ، وما أسنده إلى حالة تنافي الضمان لا محالة فلا يندفع عنه الضمان إذا كذبه المقر له، وهذا لأن قطع يد عبد نفسه أو أخذ ماله سبب الضمان على المولى في الجملة بأن كان مرهونًا أو مديونا، وكذا إتلاف مال الحربي سبب الضمان في الجملة، فإنه إذا دخل دارنا بأمان وأودع ماله عند مسلم وعاد فأتلفه المسلم يضمن بخلاف الوطء والغلة، لأن ذلك لا يضمن في حالة الرق بحال
كتاب الوكالة
مَنْ كَانَ مَأْمُورًا بِبَيْعِ يَفْسُدُ خَالَفَ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ يَعْقِدُ من كان مأمورًا ببيع يفسد أي أمره بأن يبيع إلى النيروز فباع بيعًا صحيحًا. وقوله "خالف جواب المسألة. والأصل أن الخلاف إلى خير كلا خلاف إلا أنه يقول: إنه خلاف إلى شر، لأنه أمره ببيع لا يزيل ملكه بنفس العقد وقد أتى بخلافه.
كتاب الكفالة
وَبَاطِلٌ إِنْ لَمْ أُحَاضِرْكَ غَدًا بِنَفْسٍ هَذَا فَعَلَيَّ نَفْسُ ذَا قال: كفلت بنفس فلان، فإن لم أواف به غدًا فأنا كفيل بنفس فلان وهو غريم له آخر فالكفالة الأولى صحيحة إجماعًا، وكذا الثانية عندهما خلافًا له. والأصل فيه أن تعليق الكفالة بشرط ملائم يصح وبغيره لا، فقال: إنه غير ملائم فصار كما إذا قال: إن لم أوافك به فأنا كفيل بنفس فلان وهو غريم لطالب آخر، وقالا: إنه ملائم فصار كما لو قال: إن لم أوافك به فأنا كفيل بمالك على هذا المطلوب بعينه، وهذا مناسب للأول، لأن الثاني حق هذا الطالب كالأول بخلاف طالب آخر، لأنه لا يناسبه كتاب الصلح
وَجَائِزٌ صُلْحُ الأَجِيرِ الْوَحْدِ لَكَ مِنْ بَعْدِ مَا قَالَ رَدَدْتُ أَوْ هَلَكْ.
كتاب الوكالة
مَنْ كَانَ مَأْمُورًا بِبَيْعِ يَفْسُدُ خَالَفَ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ يَعْقِدُ من كان مأمورًا ببيع يفسد أي أمره بأن يبيع إلى النيروز فباع بيعًا صحيحًا. وقوله "خالف جواب المسألة. والأصل أن الخلاف إلى خير كلا خلاف إلا أنه يقول: إنه خلاف إلى شر، لأنه أمره ببيع لا يزيل ملكه بنفس العقد وقد أتى بخلافه.
كتاب الكفالة
وَبَاطِلٌ إِنْ لَمْ أُحَاضِرْكَ غَدًا بِنَفْسٍ هَذَا فَعَلَيَّ نَفْسُ ذَا قال: كفلت بنفس فلان، فإن لم أواف به غدًا فأنا كفيل بنفس فلان وهو غريم له آخر فالكفالة الأولى صحيحة إجماعًا، وكذا الثانية عندهما خلافًا له. والأصل فيه أن تعليق الكفالة بشرط ملائم يصح وبغيره لا، فقال: إنه غير ملائم فصار كما إذا قال: إن لم أوافك به فأنا كفيل بنفس فلان وهو غريم لطالب آخر، وقالا: إنه ملائم فصار كما لو قال: إن لم أوافك به فأنا كفيل بمالك على هذا المطلوب بعينه، وهذا مناسب للأول، لأن الثاني حق هذا الطالب كالأول بخلاف طالب آخر، لأنه لا يناسبه كتاب الصلح
وَجَائِزٌ صُلْحُ الأَجِيرِ الْوَحْدِ لَكَ مِنْ بَعْدِ مَا قَالَ رَدَدْتُ أَوْ هَلَكْ.