المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
إذا قال المودع ضاعت الوديعة أو قال دفعتها إليك وقال رب المال استهلكتها أو قال الراعي الخاص هلكت شاة من الغنم أو دفعتها إليك وأنكره المالك ثم صالحه على مال يجوز عنده خلافًا لهما، كذا في الفتاوى الظهيرية وغيرها.
خص أجير الوَحْدِ"، لأن العين في يد الأجير المشترك مختلف في وجوب الضمان ثم وضع المسألة هنا في أجير الوَحْدِ، وفي الشرح في المودع والخلاف فيهما واحد. والأصل أن العين في هذا الأجير الوَحْدِ أمانة، والأمين يصدق في قوله، فصار كما لو أقام البينة على الرد أو الهلاك وقال: إن الصلح لقطع الخصومة وقد تحققت
كتاب الرهن
رَاهِنُ إِجْلٍ كُلَّ شَاةٍ بِكَذَا يَفْتَكُ مَا حِصَّتَهُ مِنْهُ قَضى وَقَالَ فِي انْكَسَارِ قُلْبِ الرَّهْنِ يَفْتَكُ أَوْ يَجْعَلُهُ بِالدَّيْنِ وَضَمَّنَاهُ بِخِلافِ جِنْسِهِ وَافْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بَعْدَ حَبْسِهِ.
الإجلُ القطيع من البقر، كذا في الديوان، واستعار هنا للشياه كل بالرفع ويجوز بالجر وهو السماع ويجوز بالنصب بمعنى رهن إجلا كل شاة بكذا والجملة صفة. "إجل" أي كل شاة منه بكذا فك الرهن وافتكه إذا أخرجه من يد المرتهن وخلصه، كذا في المغرب.
"حصته بالنصب، لأنه مفعول قضى. منه" أي من الدين والأصل أن الرهن محبوس بكل الدين، فيكون محبوسا بكل جزء من أجزاءه كحق الحبس للبائع، والعقد متحد غير متفرق، وإن تفرقت التسمية كما في البيع، رهن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة فانكسر عند المرتهن فالراهن بالخيار إن شاء افتكه وإن شاء جعله بالدين، وقالا: يضمن المرتهن قيمته من الذهب ويكون رهنا مكانه، والمكسور له بالضمان إلا أن يشاء الراهن أن يفتكه ناقصا بجميع الدين. والقلب السوار.
خص أجير الوَحْدِ"، لأن العين في يد الأجير المشترك مختلف في وجوب الضمان ثم وضع المسألة هنا في أجير الوَحْدِ، وفي الشرح في المودع والخلاف فيهما واحد. والأصل أن العين في هذا الأجير الوَحْدِ أمانة، والأمين يصدق في قوله، فصار كما لو أقام البينة على الرد أو الهلاك وقال: إن الصلح لقطع الخصومة وقد تحققت
كتاب الرهن
رَاهِنُ إِجْلٍ كُلَّ شَاةٍ بِكَذَا يَفْتَكُ مَا حِصَّتَهُ مِنْهُ قَضى وَقَالَ فِي انْكَسَارِ قُلْبِ الرَّهْنِ يَفْتَكُ أَوْ يَجْعَلُهُ بِالدَّيْنِ وَضَمَّنَاهُ بِخِلافِ جِنْسِهِ وَافْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بَعْدَ حَبْسِهِ.
الإجلُ القطيع من البقر، كذا في الديوان، واستعار هنا للشياه كل بالرفع ويجوز بالجر وهو السماع ويجوز بالنصب بمعنى رهن إجلا كل شاة بكذا والجملة صفة. "إجل" أي كل شاة منه بكذا فك الرهن وافتكه إذا أخرجه من يد المرتهن وخلصه، كذا في المغرب.
"حصته بالنصب، لأنه مفعول قضى. منه" أي من الدين والأصل أن الرهن محبوس بكل الدين، فيكون محبوسا بكل جزء من أجزاءه كحق الحبس للبائع، والعقد متحد غير متفرق، وإن تفرقت التسمية كما في البيع، رهن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة فانكسر عند المرتهن فالراهن بالخيار إن شاء افتكه وإن شاء جعله بالدين، وقالا: يضمن المرتهن قيمته من الذهب ويكون رهنا مكانه، والمكسور له بالضمان إلا أن يشاء الراهن أن يفتكه ناقصا بجميع الدين. والقلب السوار.