المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
"بالكل" أي بكل الدين. "والفك بالكل مجرور عطفا على تركه "وقالا يجبر" أي الراهن على افتكاكه بالدين وتقدير البيت فإنه يخير "في تركه وفكه بكله. والأصل في مسألتي انكسار القلب والقتل أنهما لا يخيران في جعل الرهن بالدين، لأنه من أحكام الجاهلية وهو منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يعلق الرهن»، ومحمد رحمه الله يجعله بالدين إذا لم يكن فيه ضرر بالراهن والمرتهن، كذا في الإيضاح
كتاب الأشربة
لاَ يُشْرَبُ المُثَلَّثُ الْقَوِيُّ وَلاَ الزَّبِيبِيُّ وَلَا التَّمْرِيُّ "القوي" المسكر.
و"المثلث" النيء من ماء العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو حلال ما دام حلوا، وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد يحل عندهما ما دون السكر لاستمرار الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله خصوصا في ليالي رمضان، أما إذا أراد أن يشرب ليسكر منه فالقدح الأول حرام وكذلك الجلوس والمشي هناك، وعند محمد رحمه الله لا يحل شربه أصلاً قليله وكثيره في ذلك سواء، وعلى هذا الخلاف النيء من ماء التمر أو الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف بالزبد، أما النيء حرام اتفاقا كذا في المبسوط والبرهاني وشرح الطحاوي.
كتاب الأشربة
لاَ يُشْرَبُ المُثَلَّثُ الْقَوِيُّ وَلاَ الزَّبِيبِيُّ وَلَا التَّمْرِيُّ "القوي" المسكر.
و"المثلث" النيء من ماء العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو حلال ما دام حلوا، وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد يحل عندهما ما دون السكر لاستمرار الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله خصوصا في ليالي رمضان، أما إذا أراد أن يشرب ليسكر منه فالقدح الأول حرام وكذلك الجلوس والمشي هناك، وعند محمد رحمه الله لا يحل شربه أصلاً قليله وكثيره في ذلك سواء، وعلى هذا الخلاف النيء من ماء التمر أو الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف بالزبد، أما النيء حرام اتفاقا كذا في المبسوط والبرهاني وشرح الطحاوي.