المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
والأصل "أن الأصل في التعارض الجمع، ثم قوله - صلى الله عليه وسلم - حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب يوجب الإباحة»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - كل مسكر حرام» يقتضي الحرمة فنحمله على القدح الأخير، وذكر الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله، هذه المسألة مما يجب اعتقادها في الدين كيلا يؤدي إلى تفسيق الصحابة رضي الله عنهم، وعن بعض السلف لأن أخر من السماء فانقطع نصفين أحب إلي من أن أحرم نبيذ الجر، ولأن أخر من السماء فانقطع نصفين أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر
كتاب الديات
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ جَذَعْ وَمِثْلُهَا مِنَ الْحِقَاقِ يُتَّبَعْثُمَّ الثَّنِيَّاتُ إِلَى الْبَوَازِلِ بَاقِيهِ وَالْكُلُّ مِنَ الْحَوَامِلِوَأَوْجَبَا فِيهِ عَلَى الأَرْبَاعِ مِنَ الْمُخَاضَاتِ إِلَى الْجُذَاعِ.
الشبه والشبه لغتان كالمثل والمثل. الجذعة التي استكملت أربع سنين ودخلت فيالخامسة، والحقة هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والثني ابن خمسسنين، والبازل ابن ثماني سنين، وقيل: الذي دخل في السنة السابعة سمي به لطلوعبازله، والبازل السن التي تطلع في تلك السنة فأربعون إبلا من الثني إلى البازل يجبعنده كلها حاملا في بطونها أولادها وله أن يدفع أعلى من ذلك.
قوله " من المخاضات إلى الجذاع أي خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرونبنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة.
وشبه العمد: المتفق أن يضرب بالسوط حتى يموت. والكل" أي وكل الباقي. باقيه" أي باقي بدل الدم أو باقي شبه العمد على حذف المضاف أي باقي موجبشبه العمد. والأصل أن الواجب في شبه العمد الدية المغلظة إجماعاً، والاختلاف فيتفسيره بناء على اختلاف الآثار وقد بيناه في شرح النافع.
كتاب الديات
فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ جَذَعْ وَمِثْلُهَا مِنَ الْحِقَاقِ يُتَّبَعْثُمَّ الثَّنِيَّاتُ إِلَى الْبَوَازِلِ بَاقِيهِ وَالْكُلُّ مِنَ الْحَوَامِلِوَأَوْجَبَا فِيهِ عَلَى الأَرْبَاعِ مِنَ الْمُخَاضَاتِ إِلَى الْجُذَاعِ.
الشبه والشبه لغتان كالمثل والمثل. الجذعة التي استكملت أربع سنين ودخلت فيالخامسة، والحقة هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والثني ابن خمسسنين، والبازل ابن ثماني سنين، وقيل: الذي دخل في السنة السابعة سمي به لطلوعبازله، والبازل السن التي تطلع في تلك السنة فأربعون إبلا من الثني إلى البازل يجبعنده كلها حاملا في بطونها أولادها وله أن يدفع أعلى من ذلك.
قوله " من المخاضات إلى الجذاع أي خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرونبنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة.
وشبه العمد: المتفق أن يضرب بالسوط حتى يموت. والكل" أي وكل الباقي. باقيه" أي باقي بدل الدم أو باقي شبه العمد على حذف المضاف أي باقي موجبشبه العمد. والأصل أن الواجب في شبه العمد الدية المغلظة إجماعاً، والاختلاف فيتفسيره بناء على اختلاف الآثار وقد بيناه في شرح النافع.