المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وَفِي يَمِينَيْ رَجُلَيْنِ أُتْلِفًا وَوَاحِدٌ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَدْ عَفَا كَانَ لِغَيْرِ مَنْ عَفَا أَرْشُ الْيَدِ دُونَ قِصَاصِ الْيَدِ فَاحْفَظْ وَاجْهَدِ. رجل قطع يميني رجلين في زمان واحد أو في زمانين قطعت يمينه لهما وغرم لهما دية يد بينهما فإن عفى أحدهما قبل القضاء لهما فللآخر القصاص لزوال المزاحم، ولو كان بعد القضاء قبل استيفاء الدية فعندهما كذلك، وعنده لا قصاص ويكون له جميع دية اليد وللعافي نصف دية اليد.
قوله "أتلفا" بضم الهمزة والألف للتثنية ويجوز بالفتح والألف للإطلاق، ولهذا لم يقل أتلفتا إلا أنه يجوز التذكير على التأويل. والأصل فيه ما مر في الحدود "أن الإمضاء من القضاء في العقوبات."
لَوْ قَتَلَ الْمُغْصُوبُ حُرًّا وَصَنَعْ كَذَاكَ بَعْدَ الرَّدِّ وَالْمُوْلَى دَفَعْ كَانَ عَلَى الْغَاصِبِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَأْخُذُهُ الْمُوْلَى عَلَى سَلَامَتِهِ وَأَلْزَمَاهُ دَفْعَهُ لِلأَوَّلِ ثُمَّ لَهُ بِهِ الرُّجُوعُ فَاعْقِلِ.
قوله "أتلفا" بضم الهمزة والألف للتثنية ويجوز بالفتح والألف للإطلاق، ولهذا لم يقل أتلفتا إلا أنه يجوز التذكير على التأويل. والأصل فيه ما مر في الحدود "أن الإمضاء من القضاء في العقوبات."
لَوْ قَتَلَ الْمُغْصُوبُ حُرًّا وَصَنَعْ كَذَاكَ بَعْدَ الرَّدِّ وَالْمُوْلَى دَفَعْ كَانَ عَلَى الْغَاصِبِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَأْخُذُهُ الْمُوْلَى عَلَى سَلَامَتِهِ وَأَلْزَمَاهُ دَفْعَهُ لِلأَوَّلِ ثُمَّ لَهُ بِهِ الرُّجُوعُ فَاعْقِلِ.