المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
"لو قتل المغصوب أي قتل قتيلا خطأ عند الغاصب بدلالة السياق. وصنع كذاك أي قتل آخر خطأ أيضًا. بعد الرد أي بعد رد الغاصب المغصوب إلى المولى. والمولى دفع أي إلى ولي الجنايتين، وإذا دفع يكون بينهما نصفان لاستوائهما. يأخذه المولى" أي مالك العبد يأخذ نصف قيمة العبد، ويسلم له ذلك ولا يدفعه إلى أحد. وألزماه أي ألزما المولى دفعه أي دفع نصف قيمته "للأول" أي لولي القتيل الأول. "ثم له" أي للمولى. "به" أي بنصف القيمة. "الرجوع" أي على الغاصب. والأصل أن الجمع بين البدل والمبدل في ملك رجل واحد لا يجوز"، ثم قال: إن نصف القيمة التي أخذها المولى من الغاصب عوض ما سلم لولي الجناية الأولى فلا يدفعه إليه كيلا يؤدي إلى هذا، وقالا: حق الأول في جميع العبد، لأنه حين جنى في حقه لا يزاحمه أحد وقد وصل إليه نصف العبد ووجد في يد المولى بدل نصف العبد وهو نصف القيمة التي أخذه من الغاصب فيأخذه ذلك ليكمل حقه.
قَطْعُ سَرَى فِي عَبْدِ غَيْرِ وَعَتَقَ بَيْنَهُمَا وَرُوحُهُ مِنْهُ زُهِقَ وَالْوَارِثُ المُوْلَى عَلَى التَّفَرُّدِ فَفِيهِ أَرْشُ الْيَدِ دُونَ الْقَوَدِ.
قوله "قطع سَرَى" قطع يد عبد عمدًا فأعتقه مولاه فمات العبد من ذلك القطع فإن كان له وارث سوى المولى فلا قصاص لاشتباه الولي، لأنه المولى نظرا إلى ابتداء القطع والوارث نظرا إلى السراية، وإن لم يكن له وارث سوى المولى فكذلك عنده لاشتباه السبب، لأنه الملك نظرا إلى الابتداء والولاء نظرا إلى الانتهاء ولكن عليه أرش اليد، وما نقصه من ذلك إلى وقت العتق، وقالا: له القصاص لاتحاد الولي وإن اشتبه السبب بينهما أي بين قطع اليد والسراية.
"والوارث المولى على التفرد" أي وارثه مولاه فحسب وقد مر الأصل.
وَمُسْلِمٌ يُقْطَعُ ثُمَّ يُشْرِكُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ مِنْهُ يَهْلِكُ فَفِيهِ أَرْشُ الْيَدِ لا كُلُّ الدِّيَهُ وَيَجْعَلَانِ مُزْهِقًا تَعَدِّيَهُ.
قَطْعُ سَرَى فِي عَبْدِ غَيْرِ وَعَتَقَ بَيْنَهُمَا وَرُوحُهُ مِنْهُ زُهِقَ وَالْوَارِثُ المُوْلَى عَلَى التَّفَرُّدِ فَفِيهِ أَرْشُ الْيَدِ دُونَ الْقَوَدِ.
قوله "قطع سَرَى" قطع يد عبد عمدًا فأعتقه مولاه فمات العبد من ذلك القطع فإن كان له وارث سوى المولى فلا قصاص لاشتباه الولي، لأنه المولى نظرا إلى ابتداء القطع والوارث نظرا إلى السراية، وإن لم يكن له وارث سوى المولى فكذلك عنده لاشتباه السبب، لأنه الملك نظرا إلى الابتداء والولاء نظرا إلى الانتهاء ولكن عليه أرش اليد، وما نقصه من ذلك إلى وقت العتق، وقالا: له القصاص لاتحاد الولي وإن اشتبه السبب بينهما أي بين قطع اليد والسراية.
"والوارث المولى على التفرد" أي وارثه مولاه فحسب وقد مر الأصل.
وَمُسْلِمٌ يُقْطَعُ ثُمَّ يُشْرِكُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ مِنْهُ يَهْلِكُ فَفِيهِ أَرْشُ الْيَدِ لا كُلُّ الدِّيَهُ وَيَجْعَلَانِ مُزْهِقًا تَعَدِّيَهُ.