اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

قوله "ثم يشرك" أي يرتد. "ثم يتوب" أي يسلم ثم منه يهلك" أي من القطع. الإزهاق الإهلاك، وإبطال الحياة أي يجعلان تعدي القاطع مهلكًا حتى يجب كل الدية عندهما. والأصل أن العبرة للابتداء والانتهاء"، لا فيما بينهما كما في كثير من المسائل، والمحل معصوم في الحالين، وقال: لما ارتد انقطع حكم السراية وبعده لم يوجد الفعل.
مَنْ مَاتَ فِي بِثْرِ طَرِيقٍ جُوعًا يَرَى عَلَى حَافِرِهَا رُجُوعًا قوله "جوعًا" أي بسبب الجوع. والأصل قد مر في باب أبي حنيفة رضي الله عنه
كتاب الوصايا
الجدُّ وَابْنُ الابْنِ مِنْ قَرَابَتِهِ فِي حُكْمِ مَا أَوْصَى وَفِي إِصَابَتِهِ "في حكم ما أوصى" أي في حق ثبوت الوصية. "وفي إصابته" أي أخذ الموصى به والدخول في الوصية غير أخذه إياها فكم من شيء يدخل في حكم، ثم يخرج منه كبني العلّات يدخلون في المقاسمة مع بني الأعيان في مسائل الجد، ثم إذا ظهر نصيب الجد يخرجون من البين خائبين، وكمن جمع بين عبد ومدبر وباعهما، وكمن أوصى إلى عبد أو كافر فإنه يصح الإيصاء، ثم يُخْرِجُهُما القاضي فيتبين ها هنا أن الجد وابن الابن يدخلان في الوصية ولا مانع لهما من الاستقرار. والأصل أن المطلق يجري على إطلاقه، لكنهما قيداه بالعرف.
وَاسْمُ الْمُسَاكِينِ يَنَالُ المَثْنَى لَا الْوَاحِدَ الْمُفْرَدَ فِيمَا أَوْصى وَفَضْلُ وَضْعِ الثَّلْثِ فِي فُلَانِ وَفِي الْمُسَاكِينِ عَلَى ذَا الشَّانِ فَجَعَلاَ نِصْفَيْنِ فِي الصِنْفَيْنِ وَعِنْدَهُ بِالثَّلْثِ وَالثُّلُشَيْنِ أوصى بثلث ماله للمساكين عندهما يجوز صرف الثلث كله إلى واحد منهم، وعنده لا يجوز ويجب صرفه إلى اثنين فصاعدًا، ولو قال: ثلث مالي لهؤلاء المساكين لا يجوز صرف الثلث كله إلى واحد منهم إجماعًا، كذا في البرهاني.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 720