اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المصفى شرح منظومة الخلافيات

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

ويحتمل أن يكون بفتح الياء، ومعناه أنه يُعطى العشر إما لأنه من الأضداد أو لأنه استعمله فيه مسامحة ألا ترى إلى ما روي أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن لي نخلاً، فقال عليه السلام «أعشرها» أو معناه أن المالك يأخذ العشر من الأرض ثم يعطيها إلى عامل السلطان

"الآجر" بمعنى الموجر فقد ذكر في المغرب أنه إن صح الآجر بمعنى الموجر عن السلف فهو نظير قولهم مكان عاشب وما حل بمعنى معشب وتمحل ووضع المسألة في الإجارة، لأن في الإعارة العشر على المستعير إلا في رواية ابن المبارك عنه أنه على المعير، كذا في الكامل، وقيد بالعشر، إذ خراج الموظف على رب الأرض بالإجماع، أما خراج المقاسمة فكالعشر. والأصل فيه أن سبب وجوب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج"، والخارج للمستأجر صورة، وللآجر معنى فلذا وقع الاختلاف.
قوله "يدفع ذو الأرض" أي يعطي جميع العشر رب الأرض بلا مزاحمة المزارع ولا يكون عليهما كما هو مذهبهما إلا أن في حصته يجب في عينه، وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته، والمزارعة وإن كانت فاسدة عنده لكنه فرع على قول من يجيزها، وفي بعض النسخ "يدفع في الكل"، وعندهما عليهما بالحصة.
وَلَيْسَ يُجْزِي امْرَأَةٌ بِحَالِ إِيتَاؤُهَا الزَّوْجَ زَكَاةَ المَالِ

قوله بحال أي بحال ما من الأحوال سواء كانت في نفقته أو لم يكن وسواء كان الزوج غنياً أو لم يكن. والأصل فيه أن الزكاة عبارة عن تمليك المال من مسلم غير
هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المؤدي ولم يوجد هنا وهما تركاه بالأثر.
إِذَا زَكَاةٌ وَجَبَتْ فِي بُرِّ ثُمَّ غَلَا أَوْ جَاءَ رُخْصُ السِّعْرِ
فَالفَرْضُ رُبْعُ الْعُشْرِ أَوْ قِيْمَةُ ذَا يَوْمَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَا يَوْمَ الأَدَا
وَفِي ازْدِيَادِ الْوَصْفِ يَوْمَ يَلْزَمُ قَالُوا وَفِي النَّقْصِ إِذَا يُسَلِّمُ.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 720