المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
قلت: ذكر في المغني أنه إذا أقطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله. وروى الحسن عن محمد رحمه الله أنه توقف في هذه المسألة في آخر عمره. فبالنظر إلى الرواية الأولى موضعه ذلك الباب، وبالنظر إلى هذه الرواية موضعه هنا فأورده فيهما لذلك
كتاب المناسك
وَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ مَنْ يَضْطَرُّ فِي إِحْرَامِهِ وَلَا يَصِيدُ فَاعْرِفِ ولا يصيد" أي لا يقتل الصيد. والأصل أن من ابتلي بين بليتين يختار أهونهما، فقال أبو يوسف رحمه الله: ذبح الصيد أهون، لأن له جابرا وهو الكفارة، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: حرمة الميتة لحق الشرع، وحرمة قتل الصيد لحق الصيد لاستحقاقه الأمن، وحق الشرع يقدم عليه حق العبد لحاجته وغنى الشرع.
وَمَنْ أَهَلَّ حَجَّتَيْنِ لَمْ يَصِرْ رَافِضَ حَجٌ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَسِرُ وَالآخِرُ الْوَاحِدَ فِيهِ يَعْتَبِرْ أحرم بحجتين عند الميقات أو عند غيره لزماه جميعًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما. وقال محمد رحمه الله: لا يلزمه إلا إحداهما ثم إذا صار محرما بهما عندهما يجب رفض أحديهما تورُّعًا عن النهي.
كتاب المناسك
وَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ مَنْ يَضْطَرُّ فِي إِحْرَامِهِ وَلَا يَصِيدُ فَاعْرِفِ ولا يصيد" أي لا يقتل الصيد. والأصل أن من ابتلي بين بليتين يختار أهونهما، فقال أبو يوسف رحمه الله: ذبح الصيد أهون، لأن له جابرا وهو الكفارة، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: حرمة الميتة لحق الشرع، وحرمة قتل الصيد لحق الصيد لاستحقاقه الأمن، وحق الشرع يقدم عليه حق العبد لحاجته وغنى الشرع.
وَمَنْ أَهَلَّ حَجَّتَيْنِ لَمْ يَصِرْ رَافِضَ حَجٌ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَسِرُ وَالآخِرُ الْوَاحِدَ فِيهِ يَعْتَبِرْ أحرم بحجتين عند الميقات أو عند غيره لزماه جميعًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما. وقال محمد رحمه الله: لا يلزمه إلا إحداهما ثم إذا صار محرما بهما عندهما يجب رفض أحديهما تورُّعًا عن النهي.