المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
ثم قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا توجه إلى إحداهما ترتفض الثانية وإذا فرغ من الأولى يقضي الثانية في العام القابل، وقال أبو يوسف رحمه الله: كما قال: لبيك بحجتين يصير محرمًا بهما ويرتفض أحديهما من ساعته سار أو لم يسر، وفائدة الخلاف فيما إذا قتل صيدا قبل أن يتوجه إلى أحديهما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يلزمه قيمتان. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله يلزمه قيمة واحدة. وكذلك إذا أحصر في هذه الحالة فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه يحتاج إلى هديين للتحلل، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله هدي واحد يكفيه، كذا في البرهاني والمغني والفتاوى الظهيرية. وما ذكر في الشرحين لم يرتفض إحداهما ما لم يشتغل بالفعل صحيح لكنه جعل السير في الأداء في حكم الأداء فرفضه به إقامة للسبب مقام المسبب "والآخر الواحد فيه يعتبر" أي ومحمد رحمه الله يعتبر فيه الحج الواحد وارتفع الآخر بالابتداء والجملة بعده خبر، و "الواحد" منصوب، لأنه مفعول يعتبر. والأصل " أن الجمع بين إحرامي الحج وإحرامي العمرة بدعة، ثم قال أبو حنيفة رضي الله عنه: التنافي بين الأدائين لا بين الإحرامين، لأن محله الذمة ولا تضايق فيه فما لم يشرع في الأداء حقيقة أو حكمًا بالتوجه لا يرتفض إحداهما
كتاب النكاح
مَنْ نَكَحَتْ وَقَصَّرَتْ فِي الْمَهْرِ فَلِلْوَلِي الإِعْتِرَاضُ فَادْرِ وَالْقَوْلُ لِلآخِرِ فِيهِ لاَ يَرِدْ فَعِنْدَهُ نِكَاحُهَا لَا يَنْعَقِدْ إِلا إِذَا مَا أُكْرِهَتْ مَعَ الْوَلِي ثُمَّةَ تَرْضَى فَيَجُوزُ مَا تَلِي.
من نكحت أي من كفء إذ لو لم يكن كفوا فالاعتراض ثابت إجماعًا. وقصرت في المهر أي قصرت عن مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله، أما إذا كان مقدار ما يتغابن الناس في مثله فإنه يكون عفوًا، كذا ذكره صاحب المحيط في الجامع الصغير.
كتاب النكاح
مَنْ نَكَحَتْ وَقَصَّرَتْ فِي الْمَهْرِ فَلِلْوَلِي الإِعْتِرَاضُ فَادْرِ وَالْقَوْلُ لِلآخِرِ فِيهِ لاَ يَرِدْ فَعِنْدَهُ نِكَاحُهَا لَا يَنْعَقِدْ إِلا إِذَا مَا أُكْرِهَتْ مَعَ الْوَلِي ثُمَّةَ تَرْضَى فَيَجُوزُ مَا تَلِي.
من نكحت أي من كفء إذ لو لم يكن كفوا فالاعتراض ثابت إجماعًا. وقصرت في المهر أي قصرت عن مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله، أما إذا كان مقدار ما يتغابن الناس في مثله فإنه يكون عفوًا، كذا ذكره صاحب المحيط في الجامع الصغير.