المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
لَوْ طَلَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا كَفِيلاً يُنْفِقُ لَمَّا خَافَتِ الرَّحِيلاً لَمْ يُجِبْ الْقَاضِي وَقَالَ الثَّانِي يُعْطِي الشَّهْرَ وَهُوَ بِاسْتِحْسَانِ "لم يجب القاضي" أي لا يجب القاضي بسؤال المرأة ولا يأمر زوجها بإعطاء الكفيل. "يعطي" بكسر الطاء. والأصل أن الكفالة لا تصح إلا بدين لازم" ولم يوجد. واستحسن أبو يوسف رحمه الله فقال: إن القاضي نصب ناظرا للمسلمين فيحتاط ويراعي حقها في النفقة.
وَمَا لَهَا عَلَيْهِ انْفَاقُ إِذَا حَجَّتْ وَإِنْ قَدْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا "حجت" أي للفرض. وإن قد دخل الزوج بها قيد به، لأنه لا نفقة لها عند عدم الدخول اتفاقا، وتعتبر نفقتها على سعر بلدها دون سعر مكة فيعطيها نفقة شهر، والباقي إذا رجعت، كذا في الحصر. والأصل أن النفقة جزاء الاحتباس" ولم يوجد الاحتباس لأجله
كتاب الطلاق
وإن يقل أنت كذا ثم كذا ثم كذا إذا دخلت دار ذا لم يتعلق كله بل آخره وكان تنجيز الطلاق سائره.
قال في قوله "وإن يقل أنت كذا"، «لم يتعلق كله نفي لقول أبي يوسف رحمه الله فعنده يتعلق الكل بالشرط وينزلن جميعا عند الشرط. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يتعلق الثالث بالدخول وتقع الثنتان في الحال. وهذا معنى قوله "وكان تنجيز الطلاق سائرة وإنما ذكره لئلا يتوهم أنهما يبطلان. وفيه تقديم الخبر على الاسم، والضمير في السائر يرجع إلى الآخر، والسائر هنا الباقي، وهذا إذا أخر الشرط والمرأة مدخولة. أما إذا قدم الشرط في المدخولة عند أبي حنيفة رضي الله عنه تقع الثانية والثالثة في الحال ويتعلق الأول بالشرط، وعنده لا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره وإن كانت غير مدخولة، فإن أخر الشرط فعند أبي حنيفة رضي الله عنه تطلق واحدة في الحال ويلغو ما سواها، وإن قدمه يتعلق الأول ويقع الثاني ولغى الثالث.
وَمَا لَهَا عَلَيْهِ انْفَاقُ إِذَا حَجَّتْ وَإِنْ قَدْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا "حجت" أي للفرض. وإن قد دخل الزوج بها قيد به، لأنه لا نفقة لها عند عدم الدخول اتفاقا، وتعتبر نفقتها على سعر بلدها دون سعر مكة فيعطيها نفقة شهر، والباقي إذا رجعت، كذا في الحصر. والأصل أن النفقة جزاء الاحتباس" ولم يوجد الاحتباس لأجله
كتاب الطلاق
وإن يقل أنت كذا ثم كذا ثم كذا إذا دخلت دار ذا لم يتعلق كله بل آخره وكان تنجيز الطلاق سائره.
قال في قوله "وإن يقل أنت كذا"، «لم يتعلق كله نفي لقول أبي يوسف رحمه الله فعنده يتعلق الكل بالشرط وينزلن جميعا عند الشرط. وعند أبي حنيفة رضي الله عنه يتعلق الثالث بالدخول وتقع الثنتان في الحال. وهذا معنى قوله "وكان تنجيز الطلاق سائرة وإنما ذكره لئلا يتوهم أنهما يبطلان. وفيه تقديم الخبر على الاسم، والضمير في السائر يرجع إلى الآخر، والسائر هنا الباقي، وهذا إذا أخر الشرط والمرأة مدخولة. أما إذا قدم الشرط في المدخولة عند أبي حنيفة رضي الله عنه تقع الثانية والثالثة في الحال ويتعلق الأول بالشرط، وعنده لا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره وإن كانت غير مدخولة، فإن أخر الشرط فعند أبي حنيفة رضي الله عنه تطلق واحدة في الحال ويلغو ما سواها، وإن قدمه يتعلق الأول ويقع الثاني ولغى الثالث.