المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
ويروى عكس ذا" أي عن كل واحد منهما روايتان في الجواز وعدمه. ولو كاتب على عين في يد غيره لم يجز إذا لم يجزه صاحب العين، فأما إذا أجازه ففيه روايتان، كذا في مبسوط شيخ الإسلام. والأصل أن الكتابة بغير بدل لا تجوز"، والعين سالمة للمولى فلم يستفد بهذه التسمية شيئًا فصار وجودها وعدمها سواء. وقال: ثبت له فيه حق مقتضى الكتابة تصحيحا له فشابه الكسب في المستقبل
كتاب الأيمان
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ وَوَجْهِ الله لَيْسَ مِنَ الأَيْمَانِ بِالاشْتِبَاءِ قيل: بلا اشتباه وقيل: باشتباه، وبالاشتباه والاشتباه: بكسر الألف وفتحها.
والأصل أن اليمين بغير الله تعالى لا يجوز بالحديث. ثم قال أبو يوسف رحمه الله: إنه يراد به ذاته فيجوز، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يراد به ذات الله تعالى ويراد به غيره. يقال: فعل ذلك لابتغاء وجه الله أي ثوابه، فلا يكون يمينا بالشبهة وهذا معنى قوله "باشتباه". وقيل: في هذا الكلام تشبيه الله تعالى بالمحدثات فلا يكون يمينا، وهذا معنى قوله "للاشتباه وأمثاله.
كتاب الحدود
فِي أَمَةٍ يَزْنِي بِهَا فَيُقْتَلُ فَالْحَدُّ بِالْقِيْمَةِ لَيْسَ يَبْطُلُ قوله "فيقتل" معناه بفعل الزنا إذ الفاء للوصل والتعقيب. ويدخل في أحكام العلل حتى لو قتلها بجز الرقبة بعد الزنا يجب الحد والقيمة اتفاقا. وقيد بالأمة، لأن في الحرة لا تسقط الحد اتفاقاً، لأنها لا تملك بضمان القتل، كذا في البرهاني وغيره.
كتاب الأيمان
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ وَوَجْهِ الله لَيْسَ مِنَ الأَيْمَانِ بِالاشْتِبَاءِ قيل: بلا اشتباه وقيل: باشتباه، وبالاشتباه والاشتباه: بكسر الألف وفتحها.
والأصل أن اليمين بغير الله تعالى لا يجوز بالحديث. ثم قال أبو يوسف رحمه الله: إنه يراد به ذاته فيجوز، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يراد به ذات الله تعالى ويراد به غيره. يقال: فعل ذلك لابتغاء وجه الله أي ثوابه، فلا يكون يمينا بالشبهة وهذا معنى قوله "باشتباه". وقيل: في هذا الكلام تشبيه الله تعالى بالمحدثات فلا يكون يمينا، وهذا معنى قوله "للاشتباه وأمثاله.
كتاب الحدود
فِي أَمَةٍ يَزْنِي بِهَا فَيُقْتَلُ فَالْحَدُّ بِالْقِيْمَةِ لَيْسَ يَبْطُلُ قوله "فيقتل" معناه بفعل الزنا إذ الفاء للوصل والتعقيب. ويدخل في أحكام العلل حتى لو قتلها بجز الرقبة بعد الزنا يجب الحد والقيمة اتفاقا. وقيد بالأمة، لأن في الحرة لا تسقط الحد اتفاقاً، لأنها لا تملك بضمان القتل، كذا في البرهاني وغيره.