المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وفي قوله فالحد بالقيمة إشارة إلى تعليل قول أبي يوسف رحمه الله. فإنه يقول اعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه. والأصل أن الاستناد يظهر في حق القائم لا في المتلاشي، والملك يثبت مستندًا فلا يظهر في منافع البضع، لأنها استوفيت كتاب السرقةوَمَا عَلَى سَارِقِ نَقْدِ زَيْفِ قَطْعٌ وَإِنْ كَانَ يَرُوجُ فَاعْرِفِ"وما على سارق نقد زيف" أراد به عشرة دراهم ردية. والأصل " أن نقصانالوصف يؤثر في نقصان المالية"، لنقصان القدر فتتمكن الشبهة.
كتاب البيوع
وَفِي الْمُبِيعَيْنِ هَلَاكُ الْوَاحِدِ تَغَيَّرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاحِدِإذا اختلفا في قدر الثمن بعد قبض المشتري وقد تغيرت السلعة بالزيادة لم يتحالفاعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، لأن التحالف للتراد بالنص، والتغير يمنع الردوقد ذكرناه. ثم هلاك أحد المبيعين تغير عند أبي حنيفة حتى يمنع التحالف، وعند أبييوسف لا يمنع فيتحالفان في القائم، وعند محمد رحمه الله هلاك الكل لا يمنع، فهلاكالبعض أولى. والأصل قد مر.
إِذَا اسْتُحِقَّ الْمُشْتَرَى وَمَنْ أَخَذْ أَجَازَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ مَا نَفَذْ"ومن أخذ" أي المستحق. والأصل فيه ما ذكر في الزيادات "أن استحقاق المبيع لايبطل البيع حتى يتوقف على إجازة المستحق"، فإذا نقضه المستحق الآن ينتقض، لأنه ليس من ضرورة كونه ملكا له انفساخ العقد، فإن عقد الفضولي منعقد عندنا. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ينتقض بطلب مستحق الحكم من القاضي، لأنه منإمارة الفسخ وَمَنْ يُكَاتِبْ مَا اشْتَرَى أَوْ حَرَّرَا بِالْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ بِعَيْبٍ ظَهَرَا أو حرّرا بالمال فالباء يتصل بـ "حررا" وهو معطوف على يكاتب" وهو وإن كان ماضياً صورة لكنه مستقبل معنى، لأنه في موضع الشرط.
كتاب البيوع
وَفِي الْمُبِيعَيْنِ هَلَاكُ الْوَاحِدِ تَغَيَّرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاحِدِإذا اختلفا في قدر الثمن بعد قبض المشتري وقد تغيرت السلعة بالزيادة لم يتحالفاعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، لأن التحالف للتراد بالنص، والتغير يمنع الردوقد ذكرناه. ثم هلاك أحد المبيعين تغير عند أبي حنيفة حتى يمنع التحالف، وعند أبييوسف لا يمنع فيتحالفان في القائم، وعند محمد رحمه الله هلاك الكل لا يمنع، فهلاكالبعض أولى. والأصل قد مر.
إِذَا اسْتُحِقَّ الْمُشْتَرَى وَمَنْ أَخَذْ أَجَازَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ مَا نَفَذْ"ومن أخذ" أي المستحق. والأصل فيه ما ذكر في الزيادات "أن استحقاق المبيع لايبطل البيع حتى يتوقف على إجازة المستحق"، فإذا نقضه المستحق الآن ينتقض، لأنه ليس من ضرورة كونه ملكا له انفساخ العقد، فإن عقد الفضولي منعقد عندنا. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ينتقض بطلب مستحق الحكم من القاضي، لأنه منإمارة الفسخ وَمَنْ يُكَاتِبْ مَا اشْتَرَى أَوْ حَرَّرَا بِالْمَالِ لَمْ يَرْجِعْ بِعَيْبٍ ظَهَرَا أو حرّرا بالمال فالباء يتصل بـ "حررا" وهو معطوف على يكاتب" وهو وإن كان ماضياً صورة لكنه مستقبل معنى، لأنه في موضع الشرط.