المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وصورة المسألة: اشترى عبدًا فكاتبه أو أعتقه على مال ثم اطلع على عيب لم يرجع بنقصانه في رواية عنه، وفي ظاهر الرواية وهو قول أبي يوسف رحمه الله يرجع. والأصل أن الإعتاق لا يمنع الرجوع بالعيب إجماعًا والبيع يمنع. ثم قال في رواية: إنه إزالة الملك ببدل فصار كالبيع. وقلنا: البدل والمبدل ملكه فلا يكون بدلًا حقيقة.
وَإِنْ دَرَى بَعْدَ إِبَاقِ الْمُشْتَرَى بِالْعَيْبِ لَمْ يَرْجِعْ بِنَقْصِ مَا دَرَى) وإن درى" أي علم. قوله بالعيب متصل بدرى. "لم يرجع" أي ما دام حيا، وفي البيت رد العجز على الصدر كقوله تعالى لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى} [طه: 61] والأصل أن الحكم الأصلي هو الرد والرجوع بالنقصان عند تعذره، وعود الآبق موهوم.
وَبَيْعُ دَارِ بِالْفِنَاءِ فَاسِدُ وَعُقْدَةٌ يَأْتُمُ فِيهَا الْعَاقِدُ اشترى دارًا بفنائها لم يجز عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهما. قوله بالفناء" أي مع الفناء، وهو سعة أمام البيت. والأصل أن جهالة المبيع تفسد البيع والفناء مجهول القدر. وقال: إنه يراد به حق المرور فصار كذكر طرقها بحقوقها كتاب القسمة
اِقْتَسَمَا دَارًا بِغَيْرِ جَيْرِ عَلَى اسْتِوَاءِ قِيْمَةٍ لَا قَدْرِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ نِصْفُ ذَا لَمْ يَنْتَقِضْ لَكِنْ إِذَا مَا شَاءَ نَقْضًا يَعْتَرِضْ وَفِي الرِّضَا بِقَدْرِ ذَاكَ يَنْقَلِبْ عَلَى الشَّرِيكِ وَالأَخِيرُ مُضْطَرِبْ.
إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فاقتسماها فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها وقيمته ستمائة، وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمته أيضًا ستمائة وهو ميراث بينهما أو شراء ثم استحق نصفه ما في يد صاحب المقدم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: يرجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع ما في يده، وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما إن شاء، وإن شاء نقض القسمة.
وَإِنْ دَرَى بَعْدَ إِبَاقِ الْمُشْتَرَى بِالْعَيْبِ لَمْ يَرْجِعْ بِنَقْصِ مَا دَرَى) وإن درى" أي علم. قوله بالعيب متصل بدرى. "لم يرجع" أي ما دام حيا، وفي البيت رد العجز على الصدر كقوله تعالى لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى} [طه: 61] والأصل أن الحكم الأصلي هو الرد والرجوع بالنقصان عند تعذره، وعود الآبق موهوم.
وَبَيْعُ دَارِ بِالْفِنَاءِ فَاسِدُ وَعُقْدَةٌ يَأْتُمُ فِيهَا الْعَاقِدُ اشترى دارًا بفنائها لم يجز عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهما. قوله بالفناء" أي مع الفناء، وهو سعة أمام البيت. والأصل أن جهالة المبيع تفسد البيع والفناء مجهول القدر. وقال: إنه يراد به حق المرور فصار كذكر طرقها بحقوقها كتاب القسمة
اِقْتَسَمَا دَارًا بِغَيْرِ جَيْرِ عَلَى اسْتِوَاءِ قِيْمَةٍ لَا قَدْرِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ نِصْفُ ذَا لَمْ يَنْتَقِضْ لَكِنْ إِذَا مَا شَاءَ نَقْضًا يَعْتَرِضْ وَفِي الرِّضَا بِقَدْرِ ذَاكَ يَنْقَلِبْ عَلَى الشَّرِيكِ وَالأَخِيرُ مُضْطَرِبْ.
إذا كانت الدار بين رجلين نصفين فاقتسماها فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها وقيمته ستمائة، وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمته أيضًا ستمائة وهو ميراث بينهما أو شراء ثم استحق نصفه ما في يد صاحب المقدم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: يرجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع ما في يده، وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما إن شاء، وإن شاء نقض القسمة.